عنوان التشريع: نظام التعديل الرابع عشر لنظام الابنية رقم 44 لسنة 1935
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-18 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون تعديل قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 1931 رقم 24 لسنة 1934 وبناء على ما عرضه وزيرة البلديات ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي :
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة الخامسة من النظام المعدلة بالنظام رقم 66 لسنة 1959 .
4- يجوز إحداث منطقة أدنى ضمن منطقة اعلى في أراضى الجمعيات التعاونية التي استبدلت أراضيها بأراضى اميرية بموجب القانون رقم 103 لسنة 1959 على ان تتوفر الشروط الواردة في الفقرة 3 وان يؤيد التعديل بقرار من مجلس الوزراء بعد اطلاعه على التصاميم لمشاريعها الإسكانية .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزراء الدولة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر رجب سنة 1379 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر كانون الثاني سنة 1960 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
محمد حديد عبد الكريم قاسم
وزير المالية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الصناعة ووكيل وزير الدفاع
مصطفى علي ابراهيم كبه
وزير العدل وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير النفط
هاشم جواد احمد محمد يحيى
وزير الخارجية وزير الداخلية
محيي الدين عبد الحميد حسن الطالباني
وزير المعارف وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف عبد الوهاب امين
وزير الصحة وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عارف طلعت الشيباني
وزير دولة وزير التخطيط
نزيهة الدليمي فيصل السامر
وزيرة البلديات وزير الارشاد
عبد اللطيف الشواف عوني يوسف
وزير التجارة وزير الاشغال والإسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 296 في 27-1-1960