عنوان التشريع: استيفاء 150 فلساً عن كل كيلوواط ساعة في المحطات الكهرومائية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 191
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-08-26 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – تستوفي الهيئة العامة للسدود والخزانات التابعة لوزارة الري من هيئة الكهرباء مبلغاً مقداره ( 150 ) مئة وخمسون فلساً عن كل ( كيلو واط . ساعة ) منتج في المحطات الكهرومائية .
ثانياً – للجنة الشؤون الاقتصادية تعديل المبلغ المنصوص عليه في البند ( اولاً ) من هذا القرار في ضوء الواقع والمتغيرات الاقتصادية كلما دعت الحاجة الى ذلك .
ثالثاً – توزع حصيلة المبالغ المتحققة بموجب احكام البند ( اولاً ) من هذا القرار على الوجه الآتي: –
1 – نسبة ( 10٪ ) عشر من المئة ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة .
2 – نسبة ( 90٪ ) تسعين من المئة حوافز للعاملين في السدود والسدات حصراً توزع وفق تعليمات يصدرها وزير الري بعد موافقة هيئة الرأي في الوزارة تتضمن اسس توزيعها وتحديد المشمولين بها وحالات الحرمان منها .
رابعاً – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ 1 / 1 / 2001 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة