قرار الغاء صندوق ضمان في جمعية متينا الفلاحية التعاونية في محافظة داهوك

      التعليقات على قرار الغاء صندوق ضمان في جمعية متينا الفلاحية التعاونية في محافظة داهوك مغلقة

عنوان التشريع: قرار الغاء صندوق ضمان في جمعية متينا الفلاحية التعاونية في محافظة داهوك
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة السابعة عشرة أولا من قانون صناديق الضمان في الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 156 لسنة 1977 المعدلة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 1175 في 23/7/1980. قررنا ما يلي :
1- إلغاء صندوق ضمان جمعية متبنا الفلاحية التعاونية في محافظة دهوك المؤسس بموجب قرارنا المرقم 517 لسنة 1979.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويكون نافذا من تاريخ صدوره.
عـ/ وزير الزراعة والري