نظام الدوائر الثقافية

عنوان التشريع: نظام الدوائر الثقافية
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
تتولى الدوائر الثقافية تمثيل العراق في القضايا العلمية والتربوية والثقافية في إطار البعثة الدبلوماسية العراقية وتعتبر لهذا الغرض العين العلمية للعراق راصدة التطور العلمي والثقافي والتكنولوجي في العالم منفتحة عليه ممثلة إحدى حلقات الوصل الناقلة للعلم والتكنولوجيا وراعية لشؤون الطلبة العراقيين في الخارج ومبرزة لوجه العراق الحضاري ومتابعة تنفيذ الإتفاقيات المبرمة مع الدول في الإختصاصات ذات العلاقة، وترتبط بدائرة البعثات والعلاقات الثقافية.

مادة 2
تكون واجبات الدائرة الثقافية على النحو الآتي :
أولا – توثيق العلاقات العلمية والثقافية والفنية وتطويرها بين العراق والدول العربية والأجنبية التي تعمل فيها.
ثانيا – المشاركة في الوفود الثقافية العراقية المفاوضة لعقد الإتفاقيات الثقافية والبرامج التنفيذية ومتابعة تنفيذها.
ثالثا – الإشراف على دراسة الطلبة المبعوثين ورعايتهم والإسهام في معالجة مشاكلهم بما في ذلك طلبة النفقة الخاصة والمساعدة المالة وكذلك القيام بزيارات ميدانية لهم في جامعاتهم.
رابعا – رعاية شؤون المدرسة العراقية العاملة في البلدان العربية والأجنبية وتطويرها.
خامسا – القيام بمهمات المندوب الدائم لدى المنظمات التربوية والثقافية والعلمية عند عدم وجود مندوب دائم للعراق في تلك المنظمات.
سادسا – تشخيص الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة وتقديم المعلومات الخاصة بنظامها الدراسي ومستواها العلمي.
سابعا – رصد التطورات العلمية والتربوية والفنية وإعلام الجهات المعنية في العراق بها.
ثامنا – تبويب وحفظ وتوثيق المعلومات العلمية والتربوية والفنية والثقافية في البلد الذي تعمل فيه الدائرة.
تاسعا – رعاية الطلبة الوافدين إلى العراق وتسهيل مهمة سفرهم إليه وتصديق الوثائق التي يحتاجون إليها في دراستهم في العراق.
عاشرا – المساهمة في الناسبات العلمية والتربوية والفنية المقامة في البلد الذي تعمل فيه قدر الإمكان بما يبرز وجه العراق الحضاري المتطور.
حادي عشر – رعاية شؤون التدريسيين المعارة خدماتهم إلى الدول العربية والأجنبية للعمل في المؤسسات التعليمية والتربوية في تلك الدول وكذلك رعاية شؤون التدريسيين الذين يتم التعاقد معهم للعمل في العراق أو تنفيذ الإتفاقيات الثقافية بشأن تبادل التدريسيين والخبراء.
ثاني عشر – إستقطاب الكفاءات العلمية العراقية والعربية المغتربة وحثها على الإسهام في نهضة العراق العلمية.

مادة 3
يراعى عند فتح الدائرة الثقافية في البلدان العربية والأجنبية ما يأتي :
أولا – مدى التطور العلمي والتقني والتكنولوجي لذلك البلد.
ثانيا – عدد الإتفاقيات الثقافية والبرامج التنفيذية.
ثالثا – عدد الطلبة العراقيين الدارسين والمتدربين.
رابعا – وجود المنظمات الدولية أو الإقليمية أو العربية الثقافية ذات العلاقة.
خامسا : وجود المدارس العراقية.

مادة 4
أولا – تتألف الدائرة الثقافية من :
أ‌- الوحدة العلمية.
ب‌- الوحدة الإدارية
ثانيا – تحدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدد العاملين في الدائرة الثقافية في ضوء أحكام المادة (3) من هذا النظام.

مادة 5
يتم نقل المستشار الثقافي ومعاونه بقرار من الوزير بناء على توصية من اللجنة العلمية في دائرة البعثات والعلاقات الثقافية.

مادة 6
أولا – يشترط في موظف الدائرة الثقافية أن يكون :
أ‌- عراقيا بالولادة من أبوين عراقيين بالولادة ومن أصل غير أجنبي.
ب‌- مؤمنا بأهداف ثورة 17 – 30 تموز وله مساهمة فعالة ومتميزة في معركة قادسية صدام تتناسب مع قدراته وإمكانياته.
جـ – حاصلا على شهادة الدراسة الإعدادية في الأقل.
د – غير متزوج من أجنبية أو ممن اكتسبت الجنسية العراقية بالتجنس ويستثنى من ذلك المتزوجون بإحدى مواطنات البلدان العربية اللاتي إكتسبن الجنسية بالولادة.
هـ – سليم الموقف من الخدمة العسكرية.
و – قد اجتاز إمتحان اللغة الذي تجريه وزارة الخارجية.
ثانيا – يفضل من كان متزوجا أو من عمل في الدوائر الثقافية ولم ينقل منها إلى مركز الوزارة بموجب الحالات المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا النظام.
ثالثا – يمنع تعيين الموظفة العازبة في الدوائر الثقافية.

المحتوى2
مادة 7
أولا – يشترط في المستشار الثقافي بالإضافة إلى الشروط الواردة في البندين ( أولا) و(ثانيا) من المادة السادسة من هذا النظام أن يكون :
أ‌- حاصلا على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.
ب‌- بمرتبة أستاذ مساعد في الأقل.
جـ – ممن له خدمة جامعية لا تقل عن عشر سنوات.
ثانيا – يشترط في معاون المستشار الثقافي إضافة إلى الشروط الواردة في البندين ( أولا) و(ثانيا) من المادة السادسة من هذا النظام أن يكون :
أ‌- حاصلا على شهادة الماجستير أو ما يعادلها في الأقل.
ب‌- بمرتبة مدرس في الأقل.
جـ – ممن له خدمة جامعية لا تقل عن سبع سنوات.

مادة 8
أولا – أ – تكون مدة العمل في الدوائر الثقافية ثلاث سنوات وللوزير تمديدها بناء على مقتضيات المصلحة العامة مدة لا تزيد على السنتين.
ت‌- لا تزيد مدة عمل المستشار الثقافي على ست سنوات يعود بعدها إلى القطر.
ثانيا – للوزير أن ينقل المستشار أو معاونه أو أي موظف آخر إلى دائرة ثقافية أخرى على وفق حدود المدة الواردة في البند ( أولا) من هذه المادة.

مادة 9
يمضي المستشار الثقافي أو معاونه المرشح للعلم في الدوائر الثقافية والمعينين أول مرة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في العمل في مركز الوزارة قبل مباشرتهما أعمال وظيفتهما.

مادة 10
للوزير نقل المستشار الثقافي أو معاونه أو أي موظف في الدوائر الثقافية إلى مركز الوزارة دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النظام في إحدى الحالات الآتية :
أولا – عند إصابته بمرض يحول دون إستمراره في عمله.
ثانيا – عند معاقبته بإحدى العقوبات الإنضباطية التي تجعل إستمراره في العمل يتعارض ومصلحة الدائرة.
ثالثا – إذا أصبح بقاؤه مضرا بالمصلحة العامة.

مادة 11
يعمل المستشار الثقافي أو معاونه أو أي موظف آخر في الدائرة الثقافية بعد إنتهاء المدة المحددة للعمل فيها بموجب هذا النظام مدة لا تقل عن سنة في مركز الوزارة قبل ترشيحه مرة أخرى للعمل في دائرة ثقافية أو نقله إلى تشكيلات الوزارة وكذلك الموظفون الآخرون.

مادة 12
تصدر قوائم النقل في نهاية شهر نيسان في كل سنة ويكون الإنفكاك في نهاية شهر حزيران من كل سنة عدا الحالات التي تقتضيها ظروف العمل في الدوائر الثقافية.

مادة 13
يتمتع العاملون في الدوائر الثقافية بمخصصات الخدمة الخارجية المنصوص عليها في نظام الخدمة الخارجية رقم 32 لسنة 1976.

مادة 14
تخضع الدوائر الثقافية في الخارج لرقابة جهاز التفتيش المنصوص عليه في المادة السابعة من قانون الوزارة رقم (40) لسنة 1988.

مادة 15
لوزير التعليم العالي والبحث العلمي إصدار تعلميات لتسهيل تنفيذ هذا النظام.

مادة 16
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر جمادي الأولى لسنة 1410هجرية.
المصادف لليوم الرابع من شهر كانون الأول لسنة 1989 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية

أضف تعليقك