تعليمات بشأن تنفيذ أحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1989/404 بشأن رفع النفايات

      التعليقات على تعليمات بشأن تنفيذ أحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1989/404 بشأن رفع النفايات مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بشأن تنفيذ أحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1989/404 بشأن رفع النفايات
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (4) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 404 في 25/ ذي القعدة/ 1409 هـ الموافق 28/6/1989م أصدرنا التعليمات الآتية لتسهيل تنفيذ القرار المذكور.

مادة 1
أولا – تقوم البلديات في الوحدات الإدارية برفع ونقل النفايات والأوساخ الخاصة بدور السكن والوحدات السكنية الأخرى على نفقتها.
ثانيا – يقصد النفايات والأوساخ هو كل ما يطرح من أزبال ومخلفات نتيجة للإستهلاك البشري من شاغل الدار أو الوحدة السكنية ولا يشمل بذلك الإنقاض المتخلفة عن أعمال الحفر أو الهدم أوالتشييد أو السكراب.

مادة 2
أولا – تستوفي البلديات في الوحدات الإدارية الأجور السنوية المذكورة في الجدول المرفق بهذه التعليمات عن رفع النفايات والأوساخ والأزبال والمخلفات من الفنادق والمطاعم والنوادي والمعامل والمستشفيات الخاصة والأسواق ودور السينما والمقاهي والكازينوهات.
ثانيا – يقصد بالنفايات والأوساخ والأزبال والمخلفات لأغراض تنفيذ الفقرة أولا من هذه المادة ما يلي :
أ‌- الأزبال والأوساخ وكل ما يطرح من مخلفات للإستهلاك البشري من قبل الشاغل الفعلي للمحل الوارد ذكرها في الفقرة ثانيا من المادة الأولى إضافة إلى مخالفات الإنتاج والعمل.
ب‌- تستثنى المخلفات الخطرة والملوثة للمستشفيات والمعامل وكذلك الإنقاض المتخلفة عن أعمال الحفر والهدم والتشييد والسكراب ويتم نقلها من قبل المكلف.
ثالثا – يقتصر تطبيق هذه المادة على المحلات الوارد ذكرها حصرا في الجدول المرفق بهذه التعليمات.

مادة 3
أولا – يستوفى الأجر السنوي عن رفع النفايات من المكلف بأربعة أقساط متساوية ويعتبر جزء القسط قسطا كاملا ولا يجوز إعادة القسط المستوفى.
ثانيا – يستوفى القسط مقدما قبل البدء برفع النفايات.
ثالثا – للمكلف تغيير رغبته في نقل النفايات من قبله وعليه إخبار البلدية المختصة تحريريا بذلك قبل خمسة عشر يوما من استحقاق القسط وبعكسه تستمر البلدية برفع النفايات ويلزم المكلف بدفع المبالغ المتحققة له.
رابعا – يطبق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 المعدل بالإضافة إلى الفوائد التأخيرية البالغة 7% الواردة في القانون رقم 44 لسنة 1988 عند عدم تسديد الأقساط المستحقة في مواعيدها.
خامسا – في حالة تغيير درجات المطاعم أو الفنادق يلزم المكلف بأخبار البلدية خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تغيير الدرجة ويتم إستحصال الأجور على ضوء ذلك إعتبارا من بدء القسط التالي.

مادة 4
يلزم المكلف الذي يتعهد برفع ونقل النفايات على حسابه الخاص بما يأتي :
أولا – وضع النفايات داخل أكياس أو حاويات ووضعها في مكان خاص أو ضمن سياج المحل.
ثانيا – رفعها ونقلها إلى مواقع الدفن الصحي المحددة من قبل البلديات المعنية بواسطة مركبات حمل بشكل يضمن عدم تناثرها أو تسرب السوائل منها ويكون مسؤولا في حالة عدم نقلها إلى الموقع المحدد.
ثالثا – ترفع النفايات قبل أو بعد الدوام الرسمي يوميا.

مادة 5
تشكل في كل بلدية لجنة تضم موظف بلدي وموظف فني وعضو مجلس بلدي تنظر في الإعتراضات المقدمة من قبل المكلفين بشأن تحديد كمية النفايات.

مادة 6
تفرض العقوبات الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1375 أو أي قانون آخر يقضي بفرض عقوبة أشد بحق المخالفين لأحكام هذه التعليمات.

مادة 7
يعمل بهذه التعليمات إعتبارا من 1/1/1990 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم 404في 28/6/1989.
وزير الحكم المحلي