قرار اعداد خرائط عامة وتفصيلية تثبت فيها مواقع الاراضي

      التعليقات على قرار اعداد خرائط عامة وتفصيلية تثبت فيها مواقع الاراضي مغلقة

عنوان التشريع: قرار اعداد خرائط عامة وتفصيلية تثبت فيها مواقع الاراضي
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 765
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-11-30 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا :
1- تعد لك وزارة الحكم المحلي بالنسبة للبلديات وأمانة بغداد بالنسبة لمدينة بغداد خرائط عامة وخرائط تفصيلية تثبت فيها مواقع الأراضي التي تعتبر بطبيعتها من العناصر المكونة لجمالية منطقة ما في المدن وما يحيط بها للمسافة المحددة بموجب المادة 97 من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل بالنسبة للبلديات وأمانة بغداد وما يحيط بها بسبب مميزاتها الطبيعية والمواقع ذات المناظر الجميلة فيها كالغابات والبساتين والمسطحات المائية وما يماثلها سواء كانت مملوكة ملكية عامة أم خاصة.
2- أ – تعلن مضامين الخرائط المعدة المشار إليها في البند (1) أعلاه بوسائل الإعلام كافة لإطلاع ذوي العلاقة عليها ويحق الإعتراض عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ آخر نشر.
ب – تشكل لجنة برئاسة قاضي محكمة البداءة التي يقع العقار ضمن إختصاصها المكاني وعضوية ممثلين عن وزارات الزراعة والري والثقافة والإعلام والأوقاف والشؤون الدينية والصحة والمالية وأمانة بغداد أو البلدية المختصة مهمتها النظر في الإعتراضات المقدمة من قبل ذوي العلاقة خلال مدة ستين يوما تبدأ من تاريخ إنتهاء مدة الإعلان، ويكون قرار اللجنة قطعيا ويصدر بالأكثرية.
جـ – بعد إنتهاء مدة الإعلان والنظر في الإعتراضات أن وجدت من قبل اللجنة تخضع الخرائط المعدة للتصديق النهائي على أن يراعى ما تقرره اللجنة في موضوع الإعتراضات من قبل وزير الحكم المحلي أو من يخوله بالنسبة للبلديات وأمين بغداد أو من يخوله بالنسبة لمدينة بغداد وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
ثانيا : تعد كل من وزارة الحكم المحلي وأمانة بغداد سجلا توثق فيه المواقع المثبتة على الخرائط المعتمدة وفق البند ( أولا) من هذا القرار وذلك بتدوين الأرقام والحدود والمساحات والملكية والأوصاف المميزة وأي بيانات أخرى، وتبلغ بها الجهة المختصة مالكي العقارات الكائنة في المواقع الموثقة والمستفيدين منها بمضمون هذا القرار.
ثالثا :
1- لا يجوز إجراء أي تصرف مادي أو قانوني على العقارات في المواقع الموثقة وفق البند (ثانيا) من هذا القرار بما في ذلك أعما البناء والإنشاء والهدم والأعمال الهندسية وعمليات الأعمار الأخرى على الأراضي أو فوقها أو تحتها وكذلك كل تغيير أساسي في استعمال الأراضي أو البناء أو أي تغيير في طبيعة الأراضي الموثقة وما عليها من أبنية وأشجار إلا بترخيص من الجهة المختصة بناء على موافقة وزير الحكم المحلي بالنسبة للبلديات وأمين بغداد بالنسبة لمدينة بغداد وما يحيط بها على أن يراعى في الترخيص تأمين التجانس بين الأعمال المرخص بها وبين الخصائص الطبيعية للموقع وأوصافه المميزة.
2- تخضع الأعمال المرخص بها وفق هذا البند إلى رقابة لاحقة من قبل الجهة المختصة بإصدار الترخيص وذلك لضمان حسن تنفيذ أحكام هذا القرار.
رابعا : تخضع لرقابة الجهة المختصة أعمال البناء والإنشاء والأعمار وكذلك إستعمالات الأرض أو البناء وتغيير الإستعمال فيها مما يقع خارج حدود المواقع الموثقة بالقرب منها لمسافة تحددها الجهة المختصة بالنسبة لكل موقع لضمان عدم تأثير ذلك على الخصائص الطبيعية للأرض وضمن الوقع الموثق وجماليته وأوصافه المميزة.
خامسا : تستثنى من أحكام البند ( ثالثا) من هذا القرار أعمال التنقيب عن النفط والمعادن والآثار التي تجريها دوائر الدولة في المواقع الموثقة وعلى تلك الدوائر إعلام الجهة المختصة بهذه الأعمال قبل المباشرة بها والتنسيق معها بقدر ما له علاقة بالحفاظ على الخصائص الطبيعية للموقع وجماليته وأوصافه المميزة.
سادسا : على من يقوم بأي عمل من الأعمال الواردة في البند ( ثالثا) ضمن المواقع الموثقة بمسؤوليته أن يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل البدء بتلك الأعمال أو إلى الأوضاع التي توافق عليها الجهة المختصة، ولهذه الجهة أن تقوم بها على نفقة المسؤول عنها في حالة إمتناعه عن القيام بها خلال المدة التي تحددها.
سابعا :
1- تعد الجهة المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار سجلا بجميع المواقع الموصوفة في البند ( أولا) التي شيدت أو استعملت قبل صدوره بكيفية لا تتفق وأهدافه تحدد فيه :
أ‌- المدة التي يجوز فيها بقاء ذلك البناء أو الإستعمال قائما، بالنظر لحالته أو قدمه والمدة التي يمكن فيها إستمرار إستثمار العقار إقتصاديا.
ب‌- ماهية البناء أو الإستعمال ومدة تأثيره على الخصائص الطبيعية للموقع وجماليته وأوصافه المميزة الأخرى.
جـ – أي إعتبارات أخرى تراها الجهة المختصة ضرورية.
2- تبلغ الجهة المختصة المتصرف في العقار بعدم التصرف فيه بعد إنتهاء المدة المحددة إلا بموافقتها.
ثامنا : للمتضرر من تنفيذ أحكام هذا القرار المطالبة بالتعويض امام محكمة البداءة التي يقع العقار ضمن اختصاصها المكاني.
تاسعا : تقوم الجهة المختصة بإجراء مسح شامل لعموم أراضي الجمهورية العراقية لتحديد المواقع الجمالية تمهيدا لشمولها بأحكام هذا القرار خلال عشر سنوات من تاريخ نفاذه.
عاشرا : يعاقب المخالف لأحكام هذا القرار بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
حادي عشر : يعين وزير الحكم المحلي بالنسبة لمركز الوزارة والمحافظات الجهة أو الجهات المختصة المنصوص عليها في هذا القرار وتكون أمانة بغداد هي الجهة المختصة بالنسبة لمدينة بغداد.
ثاني عشر : يتولى وزير الحكم المحلي وأمين بغداد إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
ثالث عشر : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة