قانون تصديق قانون الاتفاقية القنصلية بين جمهورية العراق وجمهورية الصين الشعبية رقم (107) لسنة 1989

      التعليقات على قانون تصديق قانون الاتفاقية القنصلية بين جمهورية العراق وجمهورية الصين الشعبية رقم (107) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق قانون الاتفاقية القنصلية بين جمهورية العراق وجمهورية الصين الشعبية رقم (107) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 107
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
تصدق الإتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة في بكين بتأريخ 27/ ربيع الأول/ 1410 هجرية الموافق 27/ تشرين الأول/1989 ميلادية.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة