عنوان التشريع: قانون تصديق قانون الاتفاقية القنصلية بين جمهورية العراق وجمهورية الصين الشعبية رقم (107) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 107
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق الإتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة في بكين بتأريخ 27/ ربيع الأول/ 1410 هجرية الموافق 27/ تشرين الأول/1989 ميلادية.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة