عنوان التشريع: قانون تعديل قانون بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة رقم 34 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-06-26 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يضاف الى آخر الفقرة (4) من المادة الاولى من القانون رقم 52 لسنة 961 المعدلة للمادة الاولى من قانون بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة رقم 34 لسنة 1936 العبارة الآتية : –
“أما شواطئ الاهوار وطلاعاتها فتؤجر بالطريقة التي تعينها الهيئة العليا للإصلاح الزراعي”
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر صفر لسنة 1383 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر حزيران لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
ووكيل وزير النفط
شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
حازم جواد ناجي طالب
وزير شؤون رئاسة الجمهورية وزير الصناعة
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 829 في 13 -7 -1963
الاسباب الموجبة
الملحق
وجد ان ايجار شواطئ الاهوار وطلاعاتها (وهي الاراضي التي ينحسر منها ماء الاهوار) من قبل السلطات الادارية بالمزايدة العلنية طبقا لأحكام قانون بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة يؤدي الى فسخ عقود الفلاحين المتعاقدين مع الاصلاح الزراعي فيها واخراجهم من الارض التي يزرعونها فعلا واحلال من يدفع اعلى البدلات محلهم وهذا مخالف لقرار الهيئة العليا في ايجار الاراضي المستولى عليها والمحلولة والاميرية الصرفة الى زراعها الفعليين لذلك اقتضت الضرورة أن تكون للهيئة العليا سلطة تعيين الطريقة التي تؤجر بها هذه الشواطئ والطلاعات تحقيقا لمصلحة الفلاحين .
لذلك شرع هذا القانون .