قانون الاستيلاء على القطع الممنوحة باللزمة المتخللة الوحدات الاستثمارية المبرمة عقودها

      التعليقات على قانون الاستيلاء على القطع الممنوحة باللزمة المتخللة الوحدات الاستثمارية المبرمة عقودها مغلقة

عنوان التشريع: قانون الاستيلاء على القطع الممنوحة باللزمة المتخللة الوحدات الاستثمارية المبرمة عقودها
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 66
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-06-23 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للإصلاح الزراعي وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يستولى على قطع الارض الممنوحة باللزمة المتخللة وحدات مبرمة عقود استثمارها بموجب قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة الملغى ويعوض أصحابها من أرض مستولى عليها أو اميرية صرفة أو محلولة أو مسلمة الى الهيئة العليا للإصلاح الزراعي بمقتضى قانون المصرف الزراعي أو أي قانون آخر بمساحة تساويها وتماثلها في الجودة وعند اختلاف طريقة الري يكون الدونم الواحد من الارض التي تسقى سيحا أو بالواسطة معادلا لدونمين من الاراضي الديمية .

مادة 2
تقوم لجنة الاستيلاء التي يعينها العضو المفوض عن الهيئة العليا للإصلاح الزراعي بالاستيلاء وبتعيين المساحة التي يعوض صاحب اللزمة بها بعد اجرائها الكشف وتنظيم مرتسم بذلك وتصدر قرارا بالاستيلاء والتعويض ينشر بالجريدة الرسمية .

مادة 3
لذوي العلاقة الاعتراض على قرار اللجنة لدى محكمة استئناف الاصلاح الزراعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره .

مادة 4
لا تكون قرارات لجان الاستيلاء التي لم يعترض عليها خلال المدة القانونية وقرارات محاكم استئناف الاصلاح الزراعي الصادرة بمقتضى هذا القانون نهائية ألا بعد تصديقها من الهيئة العليا للإصلاح الزراعي وللهيئة العليا عند النظر فيها السلطة المبينة بالمادة الثالثة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي ولا يقبل طلب الغاء هذه القرارات أو وقف تنفيذها أمام أية جهة قضائية أو ادارية .

مادة 5
أ – تكون قطعة الارض المستولى عليها اميرية صرفة وتعتبر مشمولة بعقد الاستثمار نفسه وتخضع لاحكامه .
ب – تسجل المساحة المعوض بها باسم صاحب القطعة المستولى عليها بنفس صنف قطعته دون رسوم .

مادة 6
للعضو المفوض اصدار التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 8
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر صفر لسنة 1383 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر حزيران لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
ووكيل وزير النفط
شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
حازم جواد ناجي طالب
وزير شؤون رئاسة الجمهورية وزير الصناعة
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 829 في 13 -7 -1963

الاسباب الموجبة

الملحق
توجد قطع ممنوحة باللزمة تتراوح مساحاتها بين ثلاثة دونمات وعشرين دونما تتخلل الوحدات الاستثمارية في مشروع الحويجة في لواء كركوك الممنوحة بمقتضى قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة الملغى .
ولقد جرى اتفاق بين أصحاب هذه القطع وادارة المشروع على أن يتنازلوا عن قطعهم مقابل تعويضهم بأراضي أخرى خارج المشروع أو داخله ألا ان التنازل لم يتم لعدم اكتساب الاتفاق الصفة الرسمية .
وقد نشأت منازعات كثيرة بين أصحاب القطع الممنوحة باللزمة الذين اخذوا يطالبون باستردادها وبين ادارة مشروع الحويجة وأصحاب الوحدات الاستثمارية الذين تصرفوا بالقطع الممنوحة باللزمة تبعا لتصرفهم بوحداتهم الاستثمارية وغرسوا بعض القطع الممنوحة باللزمة فصارت بساتين مثمرة مع العلم ان بعض أصحاب القطع الممنوحة باللزمة سبق أن منحوا وحدات استثمارية عوض قطعهم ألا انهم تركوا وحداتهم بعد أن استثمروها تسع سنوات فضعفت خصوبتها وعادوا يطالبون بقطعهم الممنوحة باللزمة .
وقد أدى هذا النزاع الذي أقيمت بشأنه الدعاوى في المحاكم الى قلة الانتاج الزراعي لانشغال أصحاب الوحدات الاستثمارية بمراجعة المحاكم وتعذر انصرافهم الى استغلال وحداتهم استغلالا كاملا لذلك وجد ان الضرورة تقضي بالاستيلاء على هذه القطع وتعويض أصحابها بمساحة تساويها وتماثلها في الجودة وتكون القطعة المستولى عليها اميرية صرفة مشمولة بعقد الاستثمار وفي هذا فائدة للإنتاج الزراعي عامة لان اصحاب الوحدات الاستثمارية المبرمة عقودهم يعتبرون بحكم الموزع عليهم بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي من حيث تشكيل الجمعيات التعاونية وجواز استرجاع الوحدات الاستثمارية منهم عند اخلالهم بواجباتهم التعاقدية أو القانونية كما ان اصحاب القطع المستولى عليها سيعوضون بأرض أخرى وينصرفون الى استغلالها دون مشاكل .