افضلية التعيين في وظيفة الدولة لمن كان كان احد والديه من العاملين

      التعليقات على افضلية التعيين في وظيفة الدولة لمن كان كان احد والديه من العاملين مغلقة

عنوان التشريع: افضلية التعيين في وظيفة الدولة لمن كان كان احد والديه من العاملين
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 190
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-08-26 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – من غير الاخلال بالضوابط والتعليمات النافذة تكون الافضلية للتعيين في وظيفة بإحدى دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي لمن كان احد والديه من العاملين في مجال وحقل اختصاص الوظيفة المطلوب التعيين فيها، او بعنوان وظيفي قريب منها، او بأي عنوان وظيفي آخر اذا كانت الوظيفة الشاغرة في الوزارة او الدائرة التي يعمل فيها .
ثانياً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة