قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958

      التعليقات على قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-06-29 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض للهيئة العليا للإصلاح الزراعي وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تحذف المادة السادسة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 ويحل محلها ما يأتي : –
المادة السادسة – آ – يستحق من استولى على أرضه وتوابعها بمقتضى المادة الرابعة من القانون التعويض الآتي : –
1 – بدل مثل الارض المملوكة ملكا صرفا .
2 – بدل مثل الارض الاميرية المفوضة بالطابو باسم صاحبها بموجب سند طابو باعتبارها ملكا صرفا مخصوما منه حق الحكومة بالنسبة المعينة بقانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية .
3 – بدل مثل الارض الاميرية المفوضة بالطابو التي آلت اليه فراغا باعتبارها ملكا صرفا مخصوما منه حق الحكومة بالنسبة المعينة بالقانون المذكور .
4 – بدل مثل الارض الممنوحة باللزمة التي آلت اليه فراغا باعتبارها ملكا صرفا مخصوما منه حق الحكومة بالنسبة المعينة بالقانون نفسه .
5 – قيمة الأشجار والمنشاءآت الثابتة والمضخات والآلات والادوات الزراعية .
6 – كلفة انشاء الجداول الرئيسية والمبازل والعبارات والقناطر في الارض الاميرية المفوضة بالطابو باسمه بسبب الغراس أو التعامل الزراعي المحلي أو بموجب المرسوم المرقم 11 لسنة 1954 وفي الارض الممنوحة باللزمة باسمه .
ب – يستحق صاحب المنفعة ثلث التعويض وصاحب الارض ثلثيه ألا اذا كانت نسبة قسمة التعويض بينهما معينة بنص قانوني آخر أو بسند رسمي أو اتفاق أو عرف فيعمل به .
جـ – تبقى للمغارس أو التعاب حصته في الارض المستولى عليها وفي اشجارها ما دامت حصته في الارض لا تتجاوز الحد الاعلى المقرر بالمادة الاولى من القانون ويستحق صاحب الارض من التعويض عنها بنسبة ما يستحقه في الارض أو الأشجار بمقتضى سند رسمي أو اتفاق أو عرف .
د – اذا طلب صاحب الارض الاستيلاء على الارض التي يجوز له الاحتفاظ بها بمقتضى المادة الاولى من القانون تطبق عليها قواعد الاستيلاء والتقدير والتوزيع .
هـ – تعين بنظام اجراءات دفع التعويض وتبرأ ذمة الحكومة ازاء الجميع في حدود ما يتم دفعه طبقا للاجراءات المذكورة .

مادة 2
تحذف المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الثامنة – آ – يدفع التعويض الى مستحقه بعد استقطاع السلفة التي استلمها منه والديون العينية التي حلت الهيئة العليا فيها بمقتضى المادة التاسعة من القانون ويؤدي اليه الباقي نقدا اذا لم يزد على ألف دينار .
ب – اذا زاد الباقي على ألف دينار ولم يزد على عشرة آلاف دينار فيستثمر ما لا يزيد عن نصفه في المصرف الزراعي لقاء سندات على المصرف غير قابلة للتداول بفائدة سنوية سعرها 2% أما النصف الآخر فيؤدي بسندات على الحكومة بفائدة سعرها 2% تطفأ خلال مدة لا تتجاوز عشرين عاما .
جـ – اذا زاد الباقي على عشرة آلاف دينار فيستثمر ما لا يزيد عن نصفه وفق الطريقة المعينة بالفقرة (ب) ويؤدي اليه النصف الآخر بسندات على الحكومة بفائدة سعرها 2% تطفأ خلال مدة لا تتجاوز أربعين عاما .
د – تكون السندات المنصوص عليها في الفقرتين ب، جـ شخصية تصدر باسم مستحق التعويض ويعين بنظام المبلغ الذي يجوز اصدار سندات به على الحكومة قابلة للتداول وسندات غير قابلة له ومواعيد اطفاء السندات وشروط الاطفاء والتداول .
أما السندات التي تصدر عن المصرف الزراعي فتكون غير قابلة للتداول ويدفع المصرف فائدتها السنوية وتطفأ في نهاية المدة المقررة في كل من الفقرتين ب، جـ لدفع التعويض .
هـ – اذا لم يف مبلغ التعويض بمقدار السلفة فيسترد ما بقي منها وفق أحكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة وكذلك السلفة والأقساط المستلمة من سندات التعويض ممن لا يستحق تعويضا بمقتضى هذا القانون .
وتكون الارض التي احتفظ بها مرهونة لدى الحكومة تأمينا للدين المعين بهذه الفقرة .

مادة 3
تحذف المادة الرابعة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي المعدلة ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الرابعة عشرة – آ – يقدر بدل مثل القطعة الموزعة باعتبارها ملكا صرفا بتاريخ تصديق قرار توزيعها طبقا للقواعد المقررة بالقانون المرقم 69 لسنة 1961 .
ب – يلزم المالك الجديد الموزعة عليه القطعة بدفع ثمنها المؤلف من نصف بدل مثلها وقيمة الأشجار فيها مضافا الى ذلك فائدة سنوية بنسبة 2% من حاصل الجمع ومبلغ اجمالي بنسبة 15% من الحاصل نفسه مقابل نفقات التوزيع والادارة .
ويؤدي مجموع ما تقدم بأقساط سنوية متساوية في مدى أربعين عاما .

مادة 4
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على مبالغ التعويض المستحقة قبل العمل به .

مادة 5
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر صفر لسنة 1383 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر حزيران لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
ووكيل وزير النفط
شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
حازم جواد ناجي طالب
وزير شؤون رئاسة الجمهورية وزير الصناعة
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 828 في 9 -7 -1963

الاسباب الموجبة

الملحق
وجد أن الاراضي كانت تمنح باللزمة بمقتضى قانون تسوية حقوق الاراضي بناء على تصرف زراعي فيها ولو لموسم واحد خلال الخمس عشرة سنة السابقة لاعلان التسوية وقد بقي هذا الحكم نافذا حتى سنة 1952 حين عدل قانون التسوية وأوجب أن لا تقل مدة التصرف عن ثلاث سنوات، مع العلم ان هذا المنح كان مجانيا دون تكليف من منحت له الارض بأي التزام مالي للدولة، وانه لم يكن يلاحظ في التصرف الزراعي ألا التصرف الاداري الذي يقوم به من كانوا يسمون بالملاكين من شيوخ عشائر ووجهاء ومتنفذين سياسيين أما التصرف الفعلي الذي يقوم به الفلاحون فلم يؤخذ بنظر الاعتبار ألا عند عدم وجود أحد من هؤلاء المتنفذين أو في قطع صغيرة في أماكن غير جيدة الخصوبة في الغالب كما وجد ان الاراضي كانت تفوض بمقتضى التعامل الزراعي المحلي في عين الظروف التي تمنح باللزمة فيها ولو أن مدة التصرف الزراعي المشترطة للتفويض أطول .
وهذه الحال تشمل الاراضي المفوضة بالطابو بسبب الغراس وكذلك المفوضة بمقتضى المرسوم المرقم 11 لسنة 1954 التي هي في الأصل ممنوحة باللزمة .
لذا فان قواعد العدالة تقضي بأن تكون طريقة اكتساب ملكية الارض المستولى عليها أو حق التصرف فيها هي السبب في منح التعويض عنها ويترتب على ذلك أن لا يعوض ألا عن الارض التي اكتسبت بدفع بدل عنها اما التي تكتسب بدفع بدل فيعوض عما ادخل فيها من تحسينات .
ولما كانت الاراضي المملوكة قد دفع ثمنها والمفوضة بالطابو بمقتضى سند طابو قد دفع بدل مثلها وكذلك الاراضي التي آلت فراغا مهما كان صنفها أو سبب تفويضها فأن العدالة تقضي بالتعويض عما استولى عليه منها بأن يدفع بدل مثل المملوكة كاملا وبدل مثل الاصناف الاخرى بعد خصم حق الحكومة منه بمقتضى النسب المعينة بقانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية .
وبما أن أراضي الدولة لا يصح منحها بدون بدل فلا يصح كذلك توزيعها بدونه ألا انه يلزم أن يلاحظ في ذلك تحقيق أهداف قانون الاصلاح الزراعي برفع المستوى المعاشي والاجتماعي للفلاحين بتخفيف الأعباء المالية عنهم فاقتضى أن لا يستوفي منهم ألا نصف بدل مثل القطعة الموزعة مع كامل قيمة الأشجار فيها مضافا الى ذلك الفوائد المقررة قانونا وأن تمدد مدة التسديد الى أربعين سنة .
ولتحقيق هذه الاغراض شرع هذا القانون .