عنوان التشريع: نظام تعديل نظام مخصصات الايفاد والتدريب العسكري رقم 38 لسنة 1955
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-17 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
بناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
آمر بوضع النظام الآتي :
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى آخر المادة الثامنة من نظام مخصصات الايفاد والتدريب العسكري رقم 38 لسنة 1955 وتكون الفقرة (4) لها .
3- اما العسكريون الموفدون الى الاتحاد السوفياتي للتدريب فيمنحون مخصصات التدريب الشهرية بالقياس المخصص للموفد الى البلاد الامريكية على ان تتحمل الحكومة نفقات الإدامة (Naintenance ) وتكاليف قائمة الطعام (Mess Bill )
مادة 2
ينفذ هذا النظام اعتبارا من 10-2-1959 باستثناء ما يتعلق بصرف نفقات الطعام لغير منتسبي القوة الجوية فينفذ اعتبار من 1-12-1959.
مادة 3
على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر رجب سنة 1379 المصادف لليوم السابع عشر من شهر كانون الثاني سنة 1960 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
محمد حديد عبد الكريم قاسم
وزير المالية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الصناعة ووكيل وزير الدفاع
مصطفى علي ابراهيم كبه
وزير العدل وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير النفط
هاشم جواد احمد محمد يحيى
وزير الخارجية وزير الداخلية
محيى الدين عبد الحميد حسن الطالباني
وزير المعارف وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف عبد الوهاب امين
وزير الصحة وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عارف طلعت الشيباني
وزير دولة وزير التخطيط
نزيهة الدليمي فيصل السامر
وزيرة البلديات وزير الارشاد
عبد اللطيف الشواف عوني يوسف
وزير التجارة وزير الاشغال والإسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 296 في 27-1-1960