تصديق اتفاقية حول اجور نقل النفط بين العراق والجمهورية السورية

      التعليقات على تصديق اتفاقية حول اجور نقل النفط بين العراق والجمهورية السورية مغلقة

عنوان التشريع: تصديق اتفاقية حول اجور نقل النفط بين العراق والجمهورية السورية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 75
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
يصدق الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية حول اجور نقل النفط الخام العراقي عبر الاراضي السورية الموقع عليه في بغداد في التاسع من شهر صفر / 1422 هـ الموافق 2 / 5 / 2001 م .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بغية توثيق العلاقات الاخوية وتقوية الروابط الاقتصادية بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية بما يعود بالمنفعة على البلدية الشقيقين، وبهدف توسيع الطاقات التصديرية وتحقيق نقلة نوعية في تكامل قدرات وموارد الدول العربية، ولغرض وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ،
شرع هذا القانون .