قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية للجمهورية العراقية رقم 74 لسنة 1959

      التعليقات على قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية للجمهورية العراقية رقم 74 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية للجمهورية العراقية رقم 74 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-06-30 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تحذف المادة الرابعة عشرة من قانون السلطة التنفيذية للجمهورية العراقية رقم 74 لسنة 1959 ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الرابعة عشرة – آ – تتولى وزارة الاصلاح الزراعي تنفيذ قانون الاصلاح الزراعي وفق تعليمات الهيئة العليا للإصلاح الزراعي .
ب – تشمل الوزارة الدوائر الآتية : –
1 – مديرية التعاون الزراعي العامة .
2 – مديرية المساحة العامة .
3 – مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة .
جـ – ترتبط بالوزارة الدوائر الآتية : –
1 – المصرف الزراعي وفق قانونه .
2 – مؤسسة الاصلاح الزراعي وفق تعليمات الهيئة العليا .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر صفر لسنة 1383 المصادف لليوم الثلاثين من شهر حزيران لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
ووكيل وزير النفط
شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
حازم جواد ناجي طالب
وزير شؤون رئاسة الجمهورية وزير الصناعة
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 828 في 9 -7 -1963

الاسباب الموجبة

الملحق
وجد ان واجب مديرية التعاون الزراعي العامة تنفيذ أحكام الباب الثاني من قانون الاصلاح الزراعي رقم (30) لسنة 958 المتعلق بالجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي فعملها بطبيعته جزء من أعمال وزارة الاصلاح الزراعي ولما كانت هذه الوزارة مكلفة بتنفيذ أحكام قانون الاصلاح الزراعي فيجب أن تكون المديرية العامة المذكورة من جملة مديرياتها، فاقتضى تعديل المادة الرابعة عشرة من قانون السلطة التنفيذية رقم (74) لسنة 959 تحقيقا للغرض المذكور وتصحيحا لبعض عباراتها لتنسجم مع أحكام قانون الاصلاح الزراعي والقوانين الاخرى ذات العلاقة .
لذلك شرع هذا القانون .