عنوان التشريع: قانون اعارة موظفي مديرية التعاون الزراعي العامة الى الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-06-30 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
1 – تعار خدمات الموظفين التابعين لمديرية التعاون الزراعي العامة في وزارة الاصلاح الزراعي الى الهيئة العليا للإصلاح الزراعي مدة خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار من الهيئة العليا للمدة التي تراها .
2 – تبقى رواتب الموظفين المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة كما هي عليه قبل الاعارة ولا تصرف لهم علاوات .
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر صفر لسنة 1383 المصادف لليوم الثلاثين من شهر حزيران لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
ووكيل وزير النفط
شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
حازم جواد ناجي طالب
وزير شؤون رئاسة الجمهورية وزير الصناعة
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 827 في 8 -7 -1963
الاسباب الموجبة
الملحق
وجد ان واجب مديري التعاون الزراعي العامة تنفيذ أحكام قانون الاصلاح الزراعي المتعلقة بالجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي وتعليمات الهيئة العليا للإصلاح الزراعي الصادرة بموجبه لذلك تقضي الضرورة اعارة خدمات موظفيها الى الهيئة العليا تسهيلا لتنفيذ أحكام القانون وتعليمات الهيئة العليا على أن تكون الاعارة قابلة للتجديد بقرار من الهيئة العليا المدة التي تراها .
لذلك شرع هذا القانون .