عنوان التشريع: قانون اعفاء عقود ايجار اراضي الاصلاح الزراعي من رسم الطابع
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-06-26 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تعفى من رسم الطابع عقود ايجار الاراضي التي هي تحت ادارة الهيئة العليا للإصلاح الزراعي للزراع .
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على العقود التي أبرمت قبل العمل به .
مادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر صفر لسنة 1383 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر حزيران لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
ووكيل وزير النفط
شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
حازم جواد ناجي طالب
وزير شؤون رئاسة الجمهورية وزير الصناعة
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 828 في 9 -7 -1963
الاسباب الموجبة
الملحق
ابرمت عقود كثيرة ما بين الاصلاح الزراعي والزراع على ايجار الاراضي التي هي تحت ادارة الهيئة العليا للإصلاح الزراعي ونظرا لكثرة هذه العقود ولان المكلفين بدفع رسم الطابع فيها هم الفلاحون الذين شرع قانون الاصلاح الزراعي لرفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي فقد اقتضت الضرورة اعفاء هذه العقود من رسم الطابع وسريان الاعفاء الى العقود السابقة .
لذلك شرع هذا القانون .