قرار السماح لصاحب حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة بانشاء مشاريع سياحية او الكازينوهات عليها

      التعليقات على قرار السماح لصاحب حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة بانشاء مشاريع سياحية او الكازينوهات عليها مغلقة

عنوان التشريع: قرار السماح لصاحب حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة بانشاء مشاريع سياحية او الكازينوهات عليها
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 590
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-09-21 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – يسمح لصاحب حق التصرف في الأراضي المملوكة للدولة (المفوضة بالطابو سابقا) بإنشاء المشاريع السياحية أو الكازينوهات عليها إستثناء من أحكام الفقرة ( أولا) من المادة الثانية من قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976.
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة