عنوان التشريع: قرار السماح لصاحب حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة بانشاء مشاريع سياحية او الكازينوهات عليها
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 590
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-09-21 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – يسمح لصاحب حق التصرف في الأراضي المملوكة للدولة (المفوضة بالطابو سابقا) بإنشاء المشاريع السياحية أو الكازينوهات عليها إستثناء من أحكام الفقرة ( أولا) من المادة الثانية من قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976.
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة