عنوان التشريع: مرسوم منح صاحب السمو الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح أمير الكويت وسام الرافدين من الدرجة الاولى
التصنيف: مرسوم
المحتوى1
رقم التشريع: 472
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
لم تكن السنوات كما هي السنوات العادية، ولم تكن الأشهر أو الأيام كما هي الأشهر أو الأيام الطبيعية مما كان قد مر على الأمة والعراق ابان العدوان الإيراني، ولم يكن كثر أولئك الذين أدركوا مخاطر ما كان قد خطط له الأعداء ضد الأمة وما كان سيصيب أقطار الأمة في مشرقها أو مغربها والآخرين، لو تحقق قال الخائبين، وكا ن الأخ جابر الأحمد الصباح من بين مقدمة الرجال الذين أدركوا بوعي كاف وبصيرة نفاذة مخاطر الخطر القادم من الشرق لا على العراق فحسب وإنما على الأمة وأمنها وعلى الكويت أيضا. فكانت وقفته ووقفة شعب الكويت الشقيق ذات مكانة خاصة في نفوسنا وذات تأثير أكيد في مجرى الصراع لصالح الأمة وإلى جانب نصرها العظيم. لقد تصور الخائبون بأنهم قادرون على تغيير موقف بعض دول الخليج العربي بشتى الوسائل ومنها وسائل التهديد والوعيد والضغط والعدوان، إلا أن الكويت الشقيقة قد وقفت بوعي وبسالة بوجه المعتدين الطامعين وصمدت لكل الظروف التي أريد من خلالها أن تنسلخ الكويت عن طبيعتها أو هويتها وعن مبادىء الأمة الواحدة ومستلزمات الأمن القومي.
واستمرت الكويت كما هو الأمل فيها ملتصقة بجلدها وبالمبادئ والسياسات التي لولا التأكيد عليها والإلتزام بها لأصبح العرب جميعا في حالة يرثى لها.
فتقديرا لكل هذا وعرفانا وتوثيقا لموقف الكويت المشرف أميرا وشعبا وحكومة، وإستنادا إلى أحكام الفقرة ( أولا) من المادة الخامسة من قانون الأوسمة والأنواط رقم 95 لسنة 1982.
رسمنا بما هو آت :
منح صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وسام الرافدين من الدرجة الأولى ومن النوع المدني.
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر صفر لسنة 1410هجرية.
المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر أيلول لسنة 1989 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية العراقية