قرار استثناء الشركة العراقية الكويتية للمقاولات الميكانيكية والكهربائية من احكام بعض مواد قانون الشركات

      التعليقات على قرار استثناء الشركة العراقية الكويتية للمقاولات الميكانيكية والكهربائية من احكام بعض مواد قانون الشركات مغلقة

عنوان التشريع: قرار استثناء الشركة العراقية الكويتية للمقاولات الميكانيكية والكهربائية من احكام بعض مواد قانون الشركات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 572
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-09-18 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة.
أولا – تستثنى (الشركة العراقية الكويتية للمقاولات الميكانيكية والكهربائية المحدودة) من أحكام الفقرة (ثالثا) من المادة الثانية عشرة والمواد (الثالثة عشرة والخامسة والتسعين والتاسعة بعد المائة) من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 المعدل.
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة