قرار تخويل وزير العدل الصلاحية المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من قرار 1989/365

      التعليقات على قرار تخويل وزير العدل الصلاحية المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من قرار 1989/365 مغلقة

عنوان التشريع: قرار تخويل وزير العدل الصلاحية المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من قرار 1989/365
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 571
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-09-18 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – يخول وزير العدل الصلاحية المنصوص عليها في الفقرة ( ثانيا – 1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 365 ثلثمائة وخمسة وستون المؤرخ في 10/ ذي القعدة/1409هـ المصادف 13/6/1989م.
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزير العدل تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة