قانون تعديل قانون ايجار اراضي الاصلاح الزراعي للشركات الزراعية والافراد رقم 35 لسنة 1983

      التعليقات على قانون تعديل قانون ايجار اراضي الاصلاح الزراعي للشركات الزراعية والافراد رقم 35 لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ايجار اراضي الاصلاح الزراعي للشركات الزراعية والافراد رقم 35 لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 79
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة الأولى من قانون إيجار أراضي الإصلاح الزراعي للشركات الزراعية والأفراد رقم 35 لسنة 1983 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الأولى :
أ‌- لوزارة الزراعة والري إيجار مساحات من أراضي الإصلاح الزراعي الفائضة عن حاجة الفلاحين للشركات الزراعية العراقية والعربية أو للأفراد مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة.
ب‌- يجوز لوزير الزراعة والري تجديد عقد الإيجار لمدة خمس سنوات في كل مرة وفقا للشروط التي يراها ضرورية وقت التجديد بما في ذلك إضافة التزامات جديدة على المستأجر تتضمن إلزامه بزراعة نوع معين من المزروعات أو العناية بالأرض وفقا لأساليب معينة وغير ذلك.

مادة 2
تعتبر المادة الثالثة من القانون، الفقرة (أ) منها وتضاف إليها الفقرة(ب) على النحو الآتي :
ت‌- يحدد بدل الإيجار السنوي عند تجديد العقد وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة الأولى من هذا القانون ما بين – /2 دينارين و – /5 خمسة دنانير للدونم الواحد تبعا لدرجة خصوبة الأرض وطريقة الري، إذا كان البدل لا يقل عن ذلك في العقد الأول، ولوزير الزراعة زيادة بدل الإيجار السنوي بنسبة 25% في كل مرة يتم تجديد العقد فيها لاحقا.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة