قانون تصديق البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري الموقع في الكويت رقم (78) لسنة 1989

      التعليقات على قانون تصديق البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري الموقع في الكويت رقم (78) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري الموقع في الكويت رقم (78) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
يصدق البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن إستكشاف وإستغلال القاري الموقع في مدينة الكويت بتاريخ 29/ آذار/1989.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة