عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري الموقع في الكويت رقم (78) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
يصدق البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن إستكشاف وإستغلال القاري الموقع في مدينة الكويت بتاريخ 29/ آذار/1989.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة