تعليمات بشأن تعديل التعليمات رقم 1970/3 – تشكيل لجنة الاراضي والاستيلاء بقرار

      التعليقات على تعليمات بشأن تعديل التعليمات رقم 1970/3 – تشكيل لجنة الاراضي والاستيلاء بقرار مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بشأن تعديل التعليمات رقم 1970/3 – تشكيل لجنة الاراضي والاستيلاء بقرار
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام المادة (15) من قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 المعدل أصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
تلغى الفقرة (1) من المادة الأولى من التعليمات رقم (3) لسنة 1970.
ويحل محلها ما يلي :
1- تشكل لجنة الأراضي والإستيلاء بقرار من وزير الزراعة والري برئاسة موظف ذي خبرة بشؤون الأراضي (يفضل أن يكون حقوقيا) وعضوية موظف زراعي ومساح وممثل عن الفلاحين يرشحه الإتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في المنطقة.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الزراعة والري وكالة