تعليمات صادرة عن وزارة الاسكان والتعمير

      التعليقات على تعليمات صادرة عن وزارة الاسكان والتعمير مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزارة الاسكان والتعمير
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى المادة (11) من قانون تنظيم إستعمال محرمات الطرق الخارجية وطرق المرور السريع رقم 55 لسنة 1985 أصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
يحل قسم الصيانة في مركز الهيئة العامة للطرق والجسور محل دائرة المرور والمحرمات أينما وردت في التعليمات رقم (1) لسنة 1986.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات إعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الإسكان والتعمير