عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزارة الاسكان والتعمير
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى المادة (11) من قانون تنظيم إستعمال محرمات الطرق الخارجية وطرق المرور السريع رقم 55 لسنة 1985 أصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
يحل قسم الصيانة في مركز الهيئة العامة للطرق والجسور محل دائرة المرور والمحرمات أينما وردت في التعليمات رقم (1) لسنة 1986.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات إعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الإسكان والتعمير