عنوان التشريع: تعليمات بشأن تأجير الاراضي الخاصة بالاصلاح الزراعي لأغراض المشاتل
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (455) والمؤرخ في 18/4/1983 وتنفيذا للتوجيهات الواردة في كتاب ديوان الرئاسة المرقم ز/3/1828 والمؤرخ في 20/ رمضان/ 1409هـ الموافق 26/ نيسان/ 1989م. أصدرنا التعليمات الآتية :
مادة 1
تقوم فروع الزراعة والري في المحافظات وبالتنسيق مع الهيئة العامة للأراضي الزراعية بحصر مساحات من أراضي الإصلاح الزراعي على شكل مجمعات في المناطق القريبة من حدود البلديات والإعلان عن إيجارها وفق أحكام القرار وهذه التعليمات لأغراض إنشاء مشاتل الفواكه والخضروات ونباتات الزينة وفسائل النخيل، شريطة أن تكون الأراضي جيدة الخصوبة وتتوفر لها الحصة المائية ولا تتعارض المواقع المختارة مع التصاميم الأساسية للمدن أو أعمال الإستصلاح في المنطقة.
مادة 2
1- تكون مساحة الحد الأدنى أو حد التأجير بما لا يقل عن (5) خمسة دوانم وفي حالة إنشاء مشتل لفسائل النخيل التي تحدد أصنافها من قبل الهيئة العامة للبستنة والغابات والواحات تؤجر مساحة بما لا يتجاوز وحدة التوزيع في المنطقة.
2- تكون مدة عقد الإيجار (15) خمسة عشرة سنة قابلة للتجديد.
3- تحدد قيمة الإيجار السنوي للدونم الواحد ببدل تشجيعي.
مادة 3
تعطي الأولوية في التأجير إلى الأشخاص الآتي ذكرهم :
1- الزراعيون الذين يرغبون في التفرغ للعمل الزراعي من خريجي كليات الزراعة والمعاهد والثانويات الزراعية على أن يرجح غير المعينين منهم في دوائر الدولة والمسرحين من الخدمة العسكرية.
2- المتقاعدون من الزراعيين غير المشمولين بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (30) المؤرخ في 10/1/1987.
3- ذوي الخبرة والإختصاص في عمل المشاتل ولديهم مشاتل قائمة وأصحاب البساتين وفلاحي البستنة والمغارسين.
مادة 4
1- تقوم فروع الزراعة والري بمفاتحة الهيئة العامة للأراضي الزراعية للموافقة على التأجير وفق الصلاحيات المخولة لها.
2- يتم إبرام عقد الإيجار من قبل مدراء فروع الزراعة والري في المحافظات ويجري تسليم الأرض بموجب محضر تسليم أصولي.
مادة 5
تضع الهيئة العامة للبستنة والغابات والواحات خطة إنتاجية سنوية للشتلات التي يتم إكثارها على مستوى القطر موزعة على فروع الزراعة والري في المحافظات على أن يراعى في ذلك تحديد الأنواع والأصناف التي تنتج حسب ملائمة الظروف البيئية في كل محافظة.
مادة 6
تقوم الهيئة العامة للبستنة والغابات والواحات بمساعدة حصول المستأجرين وأصحاب البساتين الأهلية من أصول وبذور الفاكهة التي لا يمكن إنتاجها محليا وتباع إليهم بسعر الكلفة مضافا إليه 7% تحميلات إدارية.
مادة 7
تتولى الهيئة العامة للبستنة والغابات والواحات دراسة طلبات المستأجرين في الحصول على التسهيلات والإمتيازات المقررة وفق أحكام القرار ومفاتحة الجهات المعنية للبث فيها حسب الضوابط المرعية.
مادة 8
يلتزم المستأجر بما يلي :
1- إستغلال الأرض وفق الخطة الفنية التي تضعها الهيئة العامة للبستنة والغابات والواحات.
2- تقديم خطة إنتاجية سنوية للشتلات التي يقوم بأكثارها في المشتل.
3- إخبار فرع الزراعة والري في المحافظة المختصة بعدد أنواع شتلات الفاكهة المعدة للبيع سنويا قبل شهر كانون الأول من كل سنة وإعداد وأنواع الشتلات المباعة عند نهاية الموسم وفي حالة عدم تقديم هذه المعلومات يعتبر صاحب المشتل مخالفا للشروط العقدية وتتخذ بحقه الإجراءات المنصوص عليها بهذه التعليمات.
4- عدم إستغلال الأرض لغير الأغراض التي أجرت من أجلها.
5- وضع العلامات الدالة على مدخل المشتل تتضمن رقم القطعة والمقاطعة إسم المستأجر.
6- السماح للموظفين المختصين بالدخول إلى المشتل لغرض متابعة تنفيذ إلتزامات المستأجر القانونية والتعاقدية.
مادة 9
1- تقوم فروع الزراعة الري في المحافظات بتشكيل لجنة أو أكثر من المختصين لمتابعة تنفيذ إلتزامات المستأجرين القانونية والتعاقدية داخل حدود البلدية أو خارجها وعند وجود أي مخالفة توجه للمستأجر المخالف إنذارا بلزوم إزالتها خلال مدة ثلاثة أشهر وعند عدم الإلتزام بذلك دون سبب مشروع يقوم الفرع بمفاتحة الهيئة العامة للأراضي الزراعية لفسخ العقد ويبلغ قرار الفسخ إلى المستأجر تحريريا بواسطة الفرع الزراعي المختص وتؤول في هذه الحال كافة المحدثات والمزروعات والمغروسات إلى الوزارة بقيمتها مستحقة للقلع، وتتولى الهيئة العامة للبستنة والغابات والواحات ذات المهمة التي يقوم بها الفرع ضمن حدود أمانة بغداد.
2- يكون قرار الفسخ قابلا للإعتراض عليه لدى الوزير خلال مدة شهر من تاريخ التبليغ به ويعتبر قرار الوزير الصادر بهذا الشأن قطعيا.
مادة 10
1- للمستأجر حق التنازل عن حقوقه وإلتزاماته في العقد إلى الغير ممن تتوفر فيهم ذات الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه التعليمات بموافقة الوزير أو من يخوله.
2- تتنقل حقوق وإلتزامات المتسأجر عند وفاته إلى ورثته والورثة إعتماد أحدهم ليمثلهم لدى الدوائر المختصة في كل ما يتعلق بإدارة الأرض المؤجرة ويحق لهم الإتفاق على نقل حقوقهم وإلتزاماتهم إلى أحدهم أو إلى الغير في حالة تعذر إستمرارهم في تنفيذ إلتزامات موروثهم وبموافقة الوزير أو من يخوله.
مادة 11
في حالة إنتهاء مدة عقد الإيجار وعدم رغبة المستأجر في تجديده تؤول كافة المغروسات والمنشآت المحدث من قبله إلى الوزارة بقيمتها مستحقة للقلع.
مادة 12
تلغى التعليمات رقم (79) لسنة 1983.
مادة 13
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ 7/ صفر 1410هـ الموافق 7/ أيلول/ 1989م وتنشر في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والري وكالة