تعليمات صادرة عن وزارة المالية عن اجور الكشف

      التعليقات على تعليمات صادرة عن وزارة المالية عن اجور الكشف مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزارة المالية عن اجور الكشف
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام المادة الثانية عشرة من قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978 أصدرنا التعليمات الآتية :
1- تلغى الفقرة (1) من المادة التاسعة من التعليمات المالية عدد 10 لسنة 1979 ويحل محلها ما يلي :
“المادة التاسعة – 1 – توزع أجور الكشف المستوفاة بموجب المادة الثامنة من هذه التعليمات مناصفة بين رئيس اللجنة وعضوها الرسمي على أن لا يزيد مجموع الأجور على 100% من الراتب لكل منهما سنويا وفقا للجدول المرفق بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1119 لسنة 1980 ويعتبر الباقي إيرادا للخزينة”.
2- تنفذ هذه التعليمات إعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية