تعليمات شطب الممتلكات والاموال العائدة للدوائر الممولة ذاتيا

      التعليقات على تعليمات شطب الممتلكات والاموال العائدة للدوائر الممولة ذاتيا مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات شطب الممتلكات والاموال العائدة للدوائر الممولة ذاتيا
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (6) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (110) في 5/ رجب/1409هـ الموافق 21/2/1989م وتسهيلا لتنفيذ أحكامه أصدرنا التعليمات الآتية :
1- تؤلف اللجنة المنصوص عليها في (ب وجـ) من الفقرة (1) من القرار المذكور برئاسة رئيس مهندسين أو مهندس أقدم ( إختصاص) وعضوية مهندس وموظف فني له إلمام بتشغيل الموجودات المراد شطب أقيامها وموظف مالي يفضل أن يكون ممن يعملون في حسابات التكاليف.
2- تؤلف اللجنة المنصوص عليها في (د و هـ) من الفقرة (1) من القرار برئاسة موظف لا تقل وظيفته عن مدير وعضوية مهندس (اختصاص) وموظف مالي يفضل أن يكون من العاملين في الحسابات المخزنية أو التكاليف وأمين مخزن.
3- تشكل اللجنتين المذكورتين في الفقرتين (1و2) أعلاه بأمر من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وتخضع قراراتها لمصادقته.
4- يجوز تشكيل لجان فرعية تكون صلاحياتها أقل من صلاحيات اللجنتين المذكورتين في الفقرتين (1و2) أعلاه في الحالات التي تستوجب ذلك وتخضع قراراتها لمصادقة الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة عن طريق اللجنتين المذكورتين.
5- بعد حصول الموافقة على شطب الموجودات الثابتة والموجودات المشطوبة في حـ/ مخزن المخلفات والمستهلكات.
6- يوقف احتساب الأندثار على الموجودات الثابتة والتي تقرر شطبها إعتبارا من بداية الشهر التالي لتاريخ قرار الشطب.
7- تقيد حصيلة بيع الموجودات التي تقرر شطبها إيرادا في حسابات الدائرة وتبوب وفق الدليل المحاسبي لنظام المحاسبي الموحد.
8- يتم بيع الموجودات التي تقرر شطبها وفقا لأحكام الواردة بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم /23 لسنة 1986 المعدل والتعليمات الصادرة بموجبه.
9- تعتبر الديون متعذرة التحصيل بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها بأحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 المعدل والتعليمات المالية عدد/ 9 لسنة 1979 الصادرة بموجبه بإستثناء ديون المصارف حيث تطبق بشأنها الأحكام الواردة في التعليمات التي ستصدر بهذا الشأن.
10- تستحصل موافقة وزير المالية على شطب أقيام الموجودات والأموال والديون إذا كانت تزيد على الصلاحيات المخولة للوزير المختص والرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة ولحد ضعفها وعلى أن يتم المفاتحة من قبل الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة.
11- تقد التوصية بشطب الممتلكات والأموال التي تزيد قيمتها عن صلاحية وزير المالية من قبل الوزير المختص إلى وزير المالية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
12- تنفذ هذه التعليمات إعتبارا من 6/3/1989.

وزير المالية