عنوان التشريع: قرار الغاء عدد من صناديق الضمان في الجمعيات الفلاحية التعاونية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة السابعة عشرة من قانون صناديق الضمان في الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 156 لسنة 1977 المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة 1175 في 23/7/1980.
قررنا ما يأتي :
1- إلغاء صناديق الضمان المذكورة أسماؤها وأرقام قرارات تأسيسها في أدناه :
إسم الصندوق رقم قرار تأسيس الصندوق
1 – مولوى 144 لسنة 1979
2 – شفروى 589 لسنة 1979
3 – رزكارى 555 لسنة 1979
4 – كاوه 691 لسنة 1979
5 – كوزان 690 لسنة 1979
6 – كرده نازى 534 لسنة 1979
7 – شاندرى 626 لسنة 1979
8 – بابان 24 لسنة 1979
9 – قانع 24 لسنة 1979
10 – قربى فرداغ نجلكار 13 لسنة 1979
11 – هلكوت 633 لسنة 1979
12 – بياراني 554 لسنة 1979
13 – الحكمة 168 لسنة 1979
14 – المأمون 134 لسنة 1979
15 – آذار 292 لسنة 1979
16 – الخنساء 340لسنة 1979
17 – المعتصم 359 لسنة 1979
18 – الميثاق 466 لسنة 1979
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون نافذا من تاريخ صدوره.
وزير الزراعة والري وكالة