عنوان التشريع: قرار اضافة مهنة جديدة الى المهن الواردة في الفقرة (اولا) من التعليمات عدد 18 لسنة 1988
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
1- إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أولا/ ب) من التعليمات عدد 18 لسنة 1988 الخاصة بممارسة المهنة لصيانة الأجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل قررنا :
إضافة مهنة (تفكيك السيارات) إلى المهن الواردة في الفقرة ( أولا/أ) من التعليمات المذكورة.
2- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشؤون الإجتماعية