قرار اضافة مهنة جديدة الى المهن الواردة في الفقرة (اولا) من التعليمات عدد 18 لسنة 1988

      التعليقات على قرار اضافة مهنة جديدة الى المهن الواردة في الفقرة (اولا) من التعليمات عدد 18 لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: قرار اضافة مهنة جديدة الى المهن الواردة في الفقرة (اولا) من التعليمات عدد 18 لسنة 1988
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

1- إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أولا/ ب) من التعليمات عدد 18 لسنة 1988 الخاصة بممارسة المهنة لصيانة الأجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل قررنا :
إضافة مهنة (تفكيك السيارات) إلى المهن الواردة في الفقرة ( أولا/أ) من التعليمات المذكورة.
2- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير العمل والشؤون الإجتماعية