عنوان التشريع: قرار الغاء قرار 1986/390 الخاص بالكمارك
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 563
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-09-14 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 390 في 30/4/1986، ويعاد العمل بالمنصوص القانونية الواردة في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 التي أوقف القرار المذكور العمل بها.
2- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة