قرار حذف عبارة من المادة 260 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969

      التعليقات على قرار حذف عبارة من المادة 260 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قرار حذف عبارة من المادة 260 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 561
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-09-12 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – تحذف من المادة(260) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 العبارة الآتية :
وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة