عنوان التشريع: قرار حذف عبارة من المادة 260 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 561
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-09-12 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – تحذف من المادة(260) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 العبارة الآتية :
وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة