عنوان التشريع: قرار امهال شاغلي الدور المستملكة لاغراض مشروع دار الاوبرا في بغداد مدة ستة أشهر لاخلائها
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 564
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-09-14 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – يمهل شاغلو الدور المستملكة لأغراض مشروع دار الأوبرا الواقعة بين جسر الجمهورية وفندق المنصور ميليا في بغداد مدة ستة أشهر لإخلائها إعتبارا من تاريخ تبليغهم بالإخلاء من الجهة المختصة.
ثانيا – تمنح المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القرار.
ثالثا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الثقافة والإعلام والعدل تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة