قرار امهال شاغلي الدور المستملكة لاغراض مشروع دار الاوبرا في بغداد مدة ستة أشهر لاخلائها

      التعليقات على قرار امهال شاغلي الدور المستملكة لاغراض مشروع دار الاوبرا في بغداد مدة ستة أشهر لاخلائها مغلقة

عنوان التشريع: قرار امهال شاغلي الدور المستملكة لاغراض مشروع دار الاوبرا في بغداد مدة ستة أشهر لاخلائها
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 564
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-09-14 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – يمهل شاغلو الدور المستملكة لأغراض مشروع دار الأوبرا الواقعة بين جسر الجمهورية وفندق المنصور ميليا في بغداد مدة ستة أشهر لإخلائها إعتبارا من تاريخ تبليغهم بالإخلاء من الجهة المختصة.
ثانيا – تمنح المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القرار.
ثالثا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الثقافة والإعلام والعدل تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة