قانون تصديق المذكرتين المتبادلتين بين الجمهورية العراقية والجمهورية التركية بتمديد فترة العمل بالاتفاق بشأن الاملاك والحقوق العقارية رقم (77) لسنة 1989

      التعليقات على قانون تصديق المذكرتين المتبادلتين بين الجمهورية العراقية والجمهورية التركية بتمديد فترة العمل بالاتفاق بشأن الاملاك والحقوق العقارية رقم (77) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق المذكرتين المتبادلتين بين الجمهورية العراقية والجمهورية التركية بتمديد فترة العمل بالاتفاق بشأن الاملاك والحقوق العقارية رقم (77) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
تصدق المذكرتان المتبادلتان بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية المرقمتان 7/3/4/9/265 في 9/7/1989 و504 في 5/5/1989 بموافقتهما على تمديد فترة العمل بالإتفاق المعقود بينهما بشأن الأملاك والحقوق العقارية والمصادق عليه بالقانون رقم (53) لسنة 1984 لمدة سنتين تبدأ من تاريخ إنتهاء فترة نفاذ الإتفاق المذكور في 11/3/1990.

مادة 2
تعتبر المذكرتان المشار إليهما في المادة الأولى من هذا القانون جزء لا يتجزأ من الإتفاق المذكور.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة