عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 76
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بتاريخ 12/صفر/1410 هـ الموافق 12/9/1989 م.
اصدار القانون الآتي:
مادة 1
تعدل الفقرة (1) من المادة (36) من قانون التقععد المدني رقم 33 لسنة 1966 المعدل، وتقرأ على الوجه الآتي:
1 – اذا كان يتلقى علومه في مدرسة متوسطة او ثانوية او عالية فيستمر في صرف راتب تقاعده الى ان يترك دراسته او يكمل منهاج دراسته او يكمل السادسة والعشرين سنة من عمره ويراعى في ذلك اقرب هذه الآجال.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة