بيان اعتماد مواصفات قياسية عراقية

      التعليقات على بيان اعتماد مواصفات قياسية عراقية مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتماد مواصفات قياسية عراقية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 498-487
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

1- إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1441) الخاصة بـ( كتل الخرسانة الخلوية “الثرمستون”).
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الإلتزام بها.
2- تنفذ هذه المواصفة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

رقم (488)
1- إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1422) الخاصة بـ(المظاريف الورقية للإستخدامات البريدية والتجارية).

فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الإلتزام بها.

2- تنفذ هذه المواصفة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

رقم (489)
1 – إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1440) الخاصة بـ(ورق الروسمة).
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الإلتزام بها.
2 – تنفذ هذه المواصفة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

رقم (490)
1 – إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1443) الخاصة بـ( الأوزان من أصناف الدقة M1,F2,F2,E2,E1 من 50 كغ لغاية 1مغ).
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الإلتزام بها.
2 – تنفذ هذه المواصفة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

رقم (491)
1 – إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1445) الخاصة بـ(ورق الإستشفاق – التريس).
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الإلتزام بها.
2 – تنفذ هذه المواصفة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.

رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

رقم (492)

1 – إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1444) الخاصة بـ( أحبار الكتابة ذات الأساس السبغي الأزرق – الأخضر – الأحمر – البنفسجي – الأسود).
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الإلتزام بها.
2 – تنفذ هذه المواصفة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

رقم (493)
1 – إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1448) الخاصة بـ( القرنفل الكامل والمطحون).
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الإلتزام بها.
2 – تنفذ هذه المواصفة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

رقم (494)
1 – إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (953) الخاصة بـ( التوابل والبهارات – أخذ النماذج).
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الإلتزام بها.

2 – تنفذ هذه المواصفة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

رقم (495)
1 – إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1442) الخاصة بـ( مبينات القياس ذات ذراع المجس).
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الإلتزام بها.
2 – تنفذ هذه المواصفة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

رقم (496)
1 – إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1447) الخاصة بـ( الشاي).
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الإلتزام بها.
2 – تنفذ هذه المواصفة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

رقم (497)
1 – إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1449) الخاصة بـ( الصناديق اللدائنية المستعملة لتعبئة قناني الحليب والمشروبات).
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الإلتزام بها.
2 – تنفذ هذه المواصفة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

رقم (498)
1 – إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1450) الخاصة بـ( الدارصين الكامل والمطحون).
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الإلتزام بها.
2 – تنفذ هذه المواصفة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية