بيان خاص بالحسابات النهائية لتصفية جمعية بناء المساكن التعاونية لنواب الضباط المنحلة في الموصل

      التعليقات على بيان خاص بالحسابات النهائية لتصفية جمعية بناء المساكن التعاونية لنواب الضباط المنحلة في الموصل مغلقة

عنوان التشريع: بيان خاص بالحسابات النهائية لتصفية جمعية بناء المساكن التعاونية لنواب الضباط المنحلة في الموصل
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

خاص بالحسابات النهائية لتصفية جمعية إسكان نواب الضباط المنحلة في الموصل المنتهية في 21/5/1989
فلس دينار فلس دينار فلس دينار
610 21357 نقد – 1450 الأسهم وإحتياطي رأس المال
089 12002
035 646 يضاف زيادة الإيرادات عل المصاريف
124 12648
486 7259 أمانات لدى صندوق التعاون
610 21357
الملاحظات
1- قيمة السهم الواحد –ر1 (دينار واحد فقط لا غيرها).
2- أمانات العقار البالغة (486/7259دينار) تصرف لمستحقيها من قبل صندوق التعاون وفق الأصول.
3- المتبقي بعد تسديد الأمانات المذكورة في الفقرة (2) من اعلاه والبالغة (124ر098ر14دينار) فقط أربعة عشر ألف وثمانية وتسعون دينار و124 فلسا لا غيرها تؤول إلى صندوق التعاون بموجب قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982.
4- وإستنادا إلى أفضل المعلومات والبيانات المقدمة إلينا ومن خلال المستندات والسجلات والأضابير الخاصة بالجمعية وأضابير مديرية التعاون العامة الملغاة الخاصة بها فإن الميزانية أعلاه توضح الوضع المالي الحقيقي لنهاية التصفية.
راجين من له إعتراض تقديم إعتراضه إلى دائرة التخطيط والدراسات في وزارة الإسكان والتعمير خلال مدة (60) يوما من تاريخ النشر إستنادا لأحكام الفقرة (8) من المادة الثالثة عشرة من نظام الجمعيات التعاونية الإسكانية الداخلي.

عـ/ وزير الإسكان والتعمير