عنوان التشريع: بيان خاص بالحسابات النهائية لتصفية جميعة بناء المساكن التعاونية لمصلحة نقل الركاب المنحلة في الموصل
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
خاص بالحسابات النهائية لتصفية جمعية بناء المساكن التعاونية لموظفي ومستخدمي مصلحة نقل الركاب المنحلة/ في الموصل المنتهية في 31/5/1989
فلس دينار فلس دينار
558 3533 نقد – 1390 الأسهم
558 3533 558 2143 إحتياطي رأس المال صندوق التعاون
558 3533
الملاحظات
1- أصبحت قيمة السهم الواحد بعد التصفية ( – / 1) دينارا واحدا فقط.
2- الفرق بين النقد وقيمة الأسهم يؤول إلى صندوق التعاون ويعتبر إيرادا نهائيا بموجب قانون التعاون رقم 58 لسنة /1982.
3- بموجب كتاب الإتحاد العام للتعاون المرقم 2283 في 25/5/1983 تمت الموافقة على الإجراءات المتخذة من قبل لجنة تصفية الجمعيات الإسكانية المنحلة/ والفقرة (4) من الجلسة (32) في 19/4/1983 حول موضوع مبيعات أراضي الجمعيات.
4- إستنادا إلى أفضل المعلومات المبينة في مستندات وسجلات الجمعية وأضابيرها وأضابير مديرية التعاون العامة الملغاة فأن الميزانية أعلاه توضح الوضع المالي الحقيقي للجمعية في التاريخ أعلاه وكذلك توضح نهاية تصفية الجمعية المذكورة راجين من له إعتراض أن يقدم إعتراضه لدى دائرة التخطيط والدراسات قسم التعاون في وزارة الإسكان والتعمير خلال (60) يوما من تاريخ النشر إستنادا لأحكام الفقرة (8) من المادة الثالثة عشرة من النظام الداخلي للجمعيات الإسكانية.
عـ/ وزير الإسكان والتعمير