عنوان التشريع: بيان خاص بالحسابات النهائية لتصفية جمعية بناء المساكن التعاونية للموظفين والمستخدمين في قضاء الخالص
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
خاص بالحسابات النهائية لتصفية جمعية بناء المساكن التعاونية للموظفين والمستخدمين في قضاء الخالص المنتهية في 31/5/1989.
فلس دينار فلس دينار فلس دينار
275 426 نقد – 3354 الأسهم
226 3282 إحتياطي رأس المال
235 426 266 6627
235 426 235 426 31 6211 يطرح مصاريف التصفية
1 – أصبحت قيمة السهم الواحد بعد التصفية (127 فلسا) حيث تحملت قيمة الأسهم قيمة الخسارة المعينة والتي تم صرفها من تاريخ الحل في 8/9/1971 ولغاية 31/12/1981 وهو تاريخ إستلامها من قبل الإتحاد التعاوني الإسكاني/ لجنة تصفية الجمعيات الإسكانية المنحلة حيث كانت هناك لجنة تصفية تقوم بأعمال تصفيتها.
2 – تم إطفاء مبالغ خاصة بالجمعية بموجب قرار مجلس الإتحاد التعاوني الإسكاني المرقم (4) والمؤرخ في 22/10/1983 وقد أجريت التسويات اللازمة بذلك.
3 – عليه فإن الميزانية أعلاه تعتبر الميزانية النهائية وهي تعبر عن الوضع المالي الحقيقي للجمعية بالتاريخ أعلاه وكذلك توضح نهاية التصفية.
راجين من له إعتراض أن يقدم إعتراضه لدى دائرة التخطيط والدراسات/ قسم التعاون في وزارة الإسكان والتعمير خلال (60) يوما من تاريخ النشر إستنادا لأحكام الفقرة (8) من المادة الثالثة عشرة من النظام الداخلي للجمعيات الإسكانية.
عـ/ وزير الإسكان والتعمير