بيان خاص بالحسابات النهائية لتصفية جمعية بناء المساكن التعاونية لعمال ومستخدمي السيكائر والتبوغ

      التعليقات على بيان خاص بالحسابات النهائية لتصفية جمعية بناء المساكن التعاونية لعمال ومستخدمي السيكائر والتبوغ مغلقة

عنوان التشريع: بيان خاص بالحسابات النهائية لتصفية جمعية بناء المساكن التعاونية لعمال ومستخدمي السيكائر والتبوغ
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

خاص بالحسابات النهائية لتصفية بناء المساكن التعاونية لعمال ومستخدمي السيكائر والكبريت والتبوغ المحدودة/ المنحلة كما هي عليه في 21/5/1989.
فلس دينار فلس دينار
صفر – 2385 الأسهم
175 8788 إحتياطي رأس المال
175 11173
114 8753 يطرح زيادة المصاريف على الإيرادات
939 2404 مصاريف مستحقة غير مدفوعة
صفر صفر
1- قيمة السهم الواحد (صفر حيث تحملت قيمة الأسهم والإحتياطي زيادة المصاريف على الإيرادات.
2- تم إطفاء خسائر الجمعية بموجب قراري مجلس إدارة الإتحاد التعاوني الإسكاني المرقمين 4و6 في 22/10/1983 و15/11/1983 وتحملت لجنة التصفية الجمعيات الإسكانية في دائرة التخطيط والدراسات/ التعاون تلك الخسائر وعلى هذا الأساس إجريت التسويات الأصولية وإن حساب المصاريف المستحقة وغير المدفوعة الظاهرة في الميزانية هي مبالغ مسددة نيابة عن الجمعية من حسابات اللجنة أعلاه إلى المصرف العقاري/ قروض الجمعيات عن ديون بذمة الجمعية لصالح المصرف التعاوني الملغى.
3- عليه فإن الميزانية أعلاه تعتبر الميزانية النهائية لأعمال التصفية وهي تعبر عن الوضع المالي الحقيقي للجمعية أعلاه وبالتاريخ المبين راجين من له إعتراض أن يقدم إعتراضه لدى دائرة التخطيط والدراسات/ قسم التعاون/ في وزارة الإسكان والتعمير وخلال مدة (60) يوما من تاريخ النشر إستنادا لأحكام الفقرة (8) من المادة الثالثة عشر من نظام الجمعيات التعاونية الإسكانية.
عـ/ وزير الإسكان والتعمير