بيان خاص بالحسابات النهائية لتصفية جمعية بناء المساكن التعاونية لمنتسبي جامعة البصرة

      التعليقات على بيان خاص بالحسابات النهائية لتصفية جمعية بناء المساكن التعاونية لمنتسبي جامعة البصرة مغلقة

عنوان التشريع: بيان خاص بالحسابات النهائية لتصفية جمعية بناء المساكن التعاونية لمنتسبي جامعة البصرة
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

خاص بالحسابات النهائية لتصفية جمعية بناء المساكن التعاونية لمنتسبي جامعة البصرة المحدودة/ المنحلة
فلس دينار فلس دينار
160 1245 النقد – 1398 الأسهم
840 0152
160 1245 يطرح خسائر سنوات سابقة
الملاحظات
1- أصبحت قيمة السهم الواحد بعد التصفية (235ر4 دينار) فقط أربعة دنانير و235 فلسا لا غير وإن عدد الأعضاء (294 عضوا) حيث تحمل السهم الواحد مبلغ (765 فلسا) لإطفاء خسائر الجمعية.
2- توضع مبالغ الأسهم البالغة (090ر124دينار) كأمانات لدى صندوق التعاون تعاد إلى المساهمين وفق القانون والفرق البالغ (70) فلسا فقط سبعون فلسا يؤخذ إيرادا نهائيا لصندوق التعاون بموجب قانون التعاونرقم 58 لسنة 1982.
3- عليه فأن الميزانية أعلاه تعتبر الميزانية النهائية وهي تعبر عن الوضع المالي الحقيقي للجمعية بالتاريخ أعلاه وكذلك توضح نهاية التصفية. راجين من له إعتراض أن يقدم إعتراضه لدى دائرة التخطيط والدراسات / قسم التعاون في وزارة الإسكان والتعمير.
عـ/ وزير الإسكان والتعمير