عنوان التشريع: امر منح القائمقاميين ومدراء النواحي سلطة قاضي جنح
التصنيف: امر
المحتوى1
رقم التشريع: 4684
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
لاحقا لبياننا المرقم 3/1/2899 في 29/6/1988 وإستنادا لأحكام المادة (16) من قانون الدفاع المدني رقم 64/1978 تقرر منح القائمقامين ومدراء النواحي سلطة قاضي جنح يمارسونها ضمن حدودهم الإدارية لغرض محاسبة المخالفين لبيان الملاجيء رقم (1) لسنة 1981 بلالة المادة (17) من قانون الدفاع المدني.
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العدل