عنوان التشريع: تعليمات الشروط العامة للقبول في الجامعات والكليات الاهلية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى كتاب رئاسة ديوان الرئاسة المرقم ت/38988 في 20/ ربيع الأول/ 1409هـ الموافق 21/10/1988 وإلى المادة (47) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 أصدرنا التعليمات الآتية :
1- أن يكون الطالب عراقي الجنسية.
2- أن يكون حائزا على شهادة الدراسة الإعدادية العراقية بتصديق من مديرية تربية المحافظة أو على شهادة تعادلها.
3- أن ينجح في الفحص الطبي وفق الشروط الخاصة بكل دراسة.
4- أن لا يكون محكوما عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.
5- أن يكون خريج العام الدراسي الحالي أو العام السابق على أن يكون من غير المرشحين والمقبولين سابقا بأي دراسة داخل القطر ويؤخذ إقرار خطي منه بذلك.
6- يتم التناقس على القبول حسب مجاميع الطلبة وتعلن الكلية الأسماء والمجاميع المقبولة.
7- يتمتع المتقدمون للقبول بنفس الإمتيازات المقررة ثانونا بالنسبة للطلبة المتقدمين إلى الجامعات والمعاهد الرسمية.
مادة 2
للجامعات والكليات الأهلية وضع شروط إضافية خاصة بالقبول في بعض الأقسام حسب متطلبات الدراسة فيها مع مراعاة الشروط الواردة في المادة الأولى.
مادة 3
مع مراعاة أحكام المادة الأولى، للجامعات والكليات الأهلية قبول طلبة من خريجي الثانويات المهنية من ضمن الـ(10%) الأوائل الناجحين في الدور الأول وبما يتلاءم مع طبيعة الدراسة في الكلية، على أن لا يزيد عدد المقبول منهم 1% من العدد المقرر قبوله في القسم المعني.
مادة 4
للجامعات وللكليات الأهلية قبول طلبة عرب وأجانب لا تزيد نسبتهم عن 20% من المقبولين على أن يتم تحويل أجور الدراسة ونفقات المعيشة الشهرية (المساوية لنفقات المعيشة التي تصرفها الدولة للطالب الوافد) بالعملة الصعبة عن طريق المصارف العراقية.
مادة 5
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي