قرار الزام من يقيم بناء عمارة في المناطق المزدحمة توفير محلات لوقوف وايواء السيارات

      التعليقات على قرار الزام من يقيم بناء عمارة في المناطق المزدحمة توفير محلات لوقوف وايواء السيارات مغلقة

عنوان التشريع: قرار الزام من يقيم بناء عمارة في المناطق المزدحمة توفير محلات لوقوف وايواء السيارات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 559
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-09-11 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – يلزم من يروم بناء عمارة في المناطق المركزية المزدحمة ضمن حدود التصميم الأساسي لمدينة بغداد بتوفير محلات لوقوف وإيواء السيارات لشاغلي العمارة ومراجعيها وفقا للتعليمات التي تعدها أمانة بغداد لهذا الغرض.
ثانيا – يستوفى من مالك العمارة مبلغ مقداره ( – ر300) ثلثمائة دينار عن كل موقف سيارة لا يتمكن من توفيره يسجل أمانات لحساب أمانة بغداد لتتولى صرفه لغرض توفير أماكن لوقوف السيارات ضمن المنطقة المجاورة أو القريبة لتلك العمارة.
ثالثا – تحدد المناطق المركزية المزدحمة المشمولة لأحكام هذا القرار ببيان يصدره أمين بغداد.
رابعا – لأمين بغداد إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
خامسا – ينفذ هذا الفرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة