قرار اضافة فقرة جديدة الى قرار 1989/232 نسبة تأمينات عوائل الشهداء لشراء دار

      التعليقات على قرار اضافة فقرة جديدة الى قرار 1989/232 نسبة تأمينات عوائل الشهداء لشراء دار مغلقة

عنوان التشريع: قرار اضافة فقرة جديدة الى قرار 1989/232 نسبة تأمينات عوائل الشهداء لشراء دار
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 557
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-09-11 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – يكون البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 132 المؤرخ في 26/ رجب/1409هـ المصادف 4/3/1989م، الفقرة (1) من البند المذكور وتضاف الفقرة (2) الآتية إليه على النحو الآتي :
2 – تكون نسبة التأمينات التي يدفعها الراغب من عوائل الشهداء والعسكريين المتطوعين وموظفي الدولة في شراء دار أو وحدة أو أرض سكنية 5% من القيمة التقديرية لها.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة