قرار يستثنى من شرط اكمال مدة سنتين من الخدمة العسكرية من ينفرد قبوله على حساب هيئة التصنيع العسكري

      التعليقات على قرار يستثنى من شرط اكمال مدة سنتين من الخدمة العسكرية من ينفرد قبوله على حساب هيئة التصنيع العسكري مغلقة

عنوان التشريع: قرار يستثنى من شرط اكمال مدة سنتين من الخدمة العسكرية من ينفرد قبوله على حساب هيئة التصنيع العسكري
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 555
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-09-11 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – يستثنى من شرط إكمال مدة سنتين في الخدمة العسكرية من يتقرر قبوله على حساب هيئة التصنيع العسكري ووحداتها التنظيمية في بعثة أو زمالة أو إجازة دراسية لإكمال الدراسات العليا أو قبوله لإكمال دراسته الجامعية الأولية إذا كان من حملة شهادة الدبلوم سواء داخل القطر أو خارجه.
ثانيا – يشترط في المشمول بالفقرة ( أولا) أن تكون له خدمة فعلية في الهيئة المذكورة أو وحداتها التنظيمية لا تقل مدتها عن سنة واحدة وأن يكون قد أكمل فترة التدريب الأساسي في الجيش قبل إلتحاقه بالدراسة المذكورة.
ثالثا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة