قرار للوزير المختص قبول استقالة الموظف الذي تقل خدمته عن 15 سنة

      التعليقات على قرار للوزير المختص قبول استقالة الموظف الذي تقل خدمته عن 15 سنة مغلقة

عنوان التشريع: قرار للوزير المختص قبول استقالة الموظف الذي تقل خدمته عن 15 سنة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 550
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-09-11 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1 – للوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة قبول إستقالة الموظف الذي تقل خدمته عن (15) خمس عشرة سنة واعفاؤه من النفقات الدراسية، وله إحالة الموظف على التقاعد بناء على طلبه إذا أكمل خدمة فعلية مدتها (15) خمس عشرة سنة فأكثر.
2 – أ – للوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة الإستغناء عن خدمات الموظف غير الكفوء.
ب – يمهل الموظف غير الكفوء المستغنى عن خدماته مدة (3) أشهر قبل إنفكاكه من الوظيفة.
جـ – يجوز تعيين الموظف المستغنى عنه في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي الأخرى إذا توافرت فيه الشروط والمؤهلات التي تحددها تلك الدوائر.
3 – لا يجوز للوزير المختص أو رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة تخويل الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القرار إلى الغير.
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة