عنوان التشريع: اعلان اجازة تأسيس جمعية تعاونية
التصنيف: اعلان
المحتوى1
رقم التشريع: 553
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
قدم د. ناصر عبد الواحد محمد، ود. محمد عماد ورفاقهم من ساكني مجمع البتاوين السكني والموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا بتأسيس جمعية تعاونية خدمية.
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا بموجب كتاب الإتحاد العام للتعاون المرقم 814 والمؤرخ في 17/3/1984 فقد أجزت لهم تأسيس الجمعية بإسم (الجمعية التعاونية الخدمية لإدارة المجمع السكني في البتاوين المحدودة) على أن تكون خاضعة لأحكام قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في اليوم 20 من شهر محرم 1410هـ الموافق لليوم 21 من شهر آب 1989م.
رئيس الإتحاد التعاوني النوعي الخدمي