اعلان تأسيس جمعية انتاجية لخدمة الاسر المنتجة في القادسية

      التعليقات على اعلان تأسيس جمعية انتاجية لخدمة الاسر المنتجة في القادسية مغلقة

عنوان التشريع: اعلان تأسيس جمعية انتاجية لخدمة الاسر المنتجة في القادسية
التصنيف: اعلان

المحتوى1
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (36) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982 والفقرة (ثانيا – 2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 645 في 19/8/1987 وبالنظر لتوفر الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور في طلب (عبد الجبار حسن عبد الله/ رباب حسن عبد الله/ إلهام عدنان جاسم) ورفاقهم. فقد أجزت تأسيس جمعية إنتاجية بإسم (الجمعية التعاونية لخدمة الأسر المنتجة في القادسية) للقيام بمختلف أنواع الخياطة والحياكة التي تتناسب وقدراتهم ومهاراتهم ويكون مقرها في محافظة القادسية وتكون خاضعة لأحكام القانون المذكور أعلاه والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر محرم سنة 1410هـ الموافق لليوم السادس والعشرين من آب 1989م.
ن. رئيس الإتحاد التعاوني الإنتاجي.