عنوان التشريع: اعلان تغيير اسم جمعية المحاسبين والمدققين
التصنيف: اعلان
المحتوى1
رقم التشريع: 103
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
بناء على ما جاء بكتاب نقابة المحاسبين والمدققين المرقم 580 في 22/7/1989. فقد تقرر إطلاق تسمية جمعية نقابة المحاسبين والمدققين التعاونية الإستهلاكية بدلا من جمعية الإقتصادين العراقيين التعاونية الإستهلاكية على أن يتم تعديل النظام الداخلي للجمعية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم 21 محرم لسنة 1410 هـ الموافق 22 آب 1989م.
عـ/ وزير التجارة