بيان التعليمات والمبادلات الغذائية

      التعليقات على بيان التعليمات والمبادلات الغذائية مغلقة

عنوان التشريع: بيان التعليمات والمبادلات الغذائية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

1 – إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب قانون الصحة العام رقم 89 لسنة 1981. قررنا إصدار البيان الآتي :
التعليمات والمبادلات الغذائية
ما تحويه هذه التعليمات والمبادلات الغذائية تعطي التسهيلات الكافية لتيسير الأمور التالية ويتماشى مع فن الطبخ الحديث حيث أصبح بالإمكان تقديم جميع أنواع الأطعمة التي تتوفر فيها الفائدة والذوق وفن الطبخ بحيث يتقبلها المريض.
1 – يمكن الإستعاضة عن كمية الحليب المقررة يوميا بمسحوق الحليب كامل الدسم أو نصف الدسم أو الخالي من الدهن بمعدل 25 غم من المسحوق لكل 200غرام من الحليب السائل وذلك في بعض الحالات العلاجية بموجب طلب من الطبيب المعالج أو في الحالات التي لا يتوفر فيها الحليب السائل في مصلحة الألبان أو في الأسواق المحلية. ويمكن إستبدال الحليب باللبن أو بالعكس.
2 – عند عمل كاستر أو محلبي في الوجبات الغذائية يصرف مقدار 100 غم حليب و20 غرام سكر لكل شخص إضافة إلى الكمية المخصصة. ويستثنى من ذلك غذاء الصنف الرابع، الخامس، السادس، الثامن، الحادي عشر والصنف الحادي والعشرون وتتبع التعليمات الواردة في جداولها في هذا الخصوص.
3 – يمكن الإستعاضة عن الدهن النباتي أو الزيت السائل بزيت الذرة وذلك في بعض الحالات المرضية الخاصة بتوجيه من الطبيب المعالج وموافقة رئيس المؤسسة الصحية.
4 – في حالة عدم توفر الفاكهة في المصالح الحكومية أو الأسواق المحلية يقدم الشربت المصنوع من عصير الفاكهة بمعدل 25 سم3 لكل شخص إذا كان استحقاق الواحد منهم لا يزيد على 250 غرام من الفاكهة وبمعدل 50 سم3 إذا كان استحقاق الواحد منهم يزيد على 250 غرام من الفاكهة.
5 – يمكن أعطاء 100 غرام تمر كفاكهة للصنف الأول عند عدم توفر الفاكهة في الأسواق.
6 – يمكن إستدال جزء من كمية الرز المقررة بما يعادلها وزنا من العدس أو الماش أو البرغل أو المعكرونا لغرض تنويع الوجبات.
7 – يمكن إستبدال جزء من كمية الرز المقررة بما يساوي ضفعها وزنا من مادة البطاطا.
8 – تعتبر البطاطا كالخضروات الطرية على أن لا يتجاوز الصرف عن 150غم.
9 – في حالة تقديم طعام خال من الملح (فاهي) للأمراض التي تحتاج إلى ذلك يقدم الزبد بدون ملح وكذلك الخبز أو الصمون ويصرف 150غم طماطة طازجة إضافة إلى استحقاق الخضرة كبديل عن معجون الطماطة الذي يحتوي إعتياديا على الملح.
10 – يمكن إستبدال لحم الضأن بما يعادل وزنه من لحم البقر أو العجل أو السمك المنظف المنزوع منه الرأس. كما يمكن إستبدال جزء أو كل كمية اللحم بالدجاج أو السمك غير المنزوع منه الرأس بعد إضافة 25% من أصل كمية اللحم المستبدل. كما يمكن إستبدال جزء من لحم الضأن بالكبد على أساس 75% من لحم الضأن في الحالات التي تتطلب ذلك وبتوجيه من الطبيب المعالج.
11 – يرفض لحم الضأن الذي يزيد وزنه (اللشة) الواحدة منه على 20 كيلو غرام أو التي يقل وزنها عن (8) كغم على أن يكون لحم خروف ويرفض لحم الأناش (الدجاج).
12 – يمكن إستبدال 25 غم من الخبز بـ(20) غم من الكعك أو البسكت أو رقائق الذرة المحمصة أن لايبدل أكثر من (50) غم من الخبز يوميا للمريض الواحد.
13 – يمكن إستبدال ألـ(25) غم من اللحم بـ(100) غم من الحليب حسب إرشادات الطبيب المعالج والعكس بالعكس.
14 – لا يجوز صرف مادة الخيار بأنواعه كفاكهة وإنما يصرف لعمل السلطة أو في الحالات خاصة يتعذر فيها وجود الفاكهة في المصالح الحكومية أو الأسواق المحلية.
15 – تصرف بيضة واحدة لكل أربعة أشخاص في حالة عمل أنوع من الأطعمة تحتاج البيض مثل عمل اليورك – بتيتة جاب – كبة حليب وغيرها.
16 – عند عمل المخلمة واحتياج البيض بعدد كبير يمكن إستبدال جزء من استحقاق المريض من اللحم بالبيض على أساس كل 25غم من اللحم ببيضة واحدة ويراعى عدم تقديم ذلك أكثر من مرتين في الأسبوع.
17 – تصرف المواد التالية المتممة للطبخ حسب حاجة المطبخ وبموجب طلبية تقدم من مسؤول التغذية أو رئيس الطباخين حسب الكمية اللازمة لإعداد الطعام والإشراف لمسؤول التغذية وتوقيع الطلبية من قبل رئيس المؤسسة وتقدم إلى مسؤول الإعاشة.
المادة الحد الأعلى للصرف (غم)
معجون الطماطة 25
نومي بصرة 5
تمر هند 10
حمص 15
الزيت 40
بصل 20
ثوم 10
كشمش 25
خل طبيعي 25
ليمون دوزي 3
طحين حسب الحاجة
البهارات بأنواعها المختلفة حسب الحاجة
الخضروات مثل الكرفس والمعدنوس
والنعناع والشبنت حسب الحاجة
19 – لا يجوز زيادة أو تقليل أي من المواد المذكورة في الجداول إلا بإستشارة وزارة الصحة / دائرة الأمور الفنية مع بيان الأسباب الموجبة.
20 – تصدر أوامر إدارية بعدد الخفراء ومدة خفارة كل منهم وتلحق بها أوامر إدارية في حالات الإجازة الإعتيادية أو المرضية أو النقل مع بيان مدة الإجازة وتاريخ الإنفكاك وتسلم هذه الأوامر إلى مسؤول الإعاشة بدفتر ذمة لغرض إيقاف صرف الأرزاق إلى الخفر المجاز أو المنقول وبعكسه يتحمل الموظف المسؤول أي ضرر يصيب الخزينة.
21 – تصدر جداول تحدد فيها نوعية الخضروات والفواكه التي تصرف أسبوعيا وتلحق بها أوامر إدارية في حالة إستبدال مادة بأخرى عند عدم توفرها في المصالح الحكومية أو الأسواق المحلية.
22 – تصدر أوامر إدارية لغرض تأليف اللجان المدرجة أي ضرر يصيب الخزينة في حالة عدم تنفيذهم إياها :
أ – لجنة شراء الأرزاق وتؤلف عند عدم وجود متعهد للمؤسسة الصحة.
ب – لجنة إستلام الأرزاق
جـ – لجنة جرد مخزن الأعاشة.
د – لجنة إتلاف المواد الغذائية التالغة
هـ – لجنة استلام المواد الواردة من المصالح الحكومية أثناء وبعد أوقات الدوام الرسمي.
الصنف الأول
غذاء قياسي للبالغين من المرضى الإعتياديين ومرافقيهم الدائميين
المواد الغذائية المقادير(غم) العدد الملاحظات
خبز او صمون – ثلاث صمونات
جبن 35
أو بيض – بيضة واحدة
زبد 20
أو قيمر 30
مربى أو دبس 30
حليب طازج 200
لبن 200
سكر 40
شاي 8
لحم 350
خضروات طرية من
خضروات للسلاطة 300
رز 150
فاكهة 200
أو رقي أو بطيخ 500
كاستر أو نشاء 10
كعك أو بسكت 50 تصرف عصرا

المحتوى2
الملاحظات :
1 – للطبيب المعالج صرف أحد أصناف الأغذية العلاجية المناسبة لمرافقي المرضى في حالة إصابتهم بأحد الأمراض عوضا عن الأغذية المخصصة لهم أعلاه.
2 – تقدم الأغذية في الجدول إلى المرضى الذين تتطلب معالجتهم أغذية خاصة كما يمكن تقديمه إلى المرضى الراقدين الذين بحاجة إلى غذاء يحتوي على بروتين وسعرات عالية كالمرضى المصابين بسوء التغذية والمرضعات في دور النقاهة.
3 – تقدم الأغذية المشار إليها في الجدول إلى المرضى الراقدين في الغرف المؤجرة في الدرجتين الأولى والثانية.
4 – في حالة صرف التمر يمكن الإستعاضة عن كميته المقررة (100غم) بـ(60غرام) من مادة التمر (بدون النوا) المضغوط بمادة البسكت والمغلف بمادة السلوفين.
الصنف الثاني
غذاء قياسي ويكون على شكل نصف سائل ويقدم للبالغين
المواد الغذائية المقادير المقررة (غم) الملاحظات
الخبز أو الصمون – صمونتان
البيض واحدة
أو جبن طري أبيض 35
زبد 20
أو قيمر 30
حليب طازج 400
لبن 200
سكر 40 للشاي والحليب
شاي 8
دبس أو عسل التمر 30
بسكت أو كعك 50
لحم 350
رز 150
خضروات طرية 300
فاكهة للعصير وبضمنها
البرتقال أو الليمون 400
أو العنب أو الكوجة أو الرقي 800
أو فاكهة معلبة أو مطبوخة بالسكر 200
كاستر 20
أونشا يوميا 20
جلي 40
1 – يستخدم هذا الغذاء لمعالجة أمراض المعدة والإمعاء كما يعتبر غذاء انتقاليا من الغذاء السائل إلى الغذاء الإعتيادي. كما يمكن إستخدام هذا الصنف لمعالجة بعض أمراض الكبد وكيس الصفراء على أن يستبعد منها الدهن النباتي والزبد والقيمر ويقدم الحليب الخالي من الدهن.
2 – تشمل الفاكهة المعلبة (الخوخ – العرموط – التفاح – المشمش).
3 – تقدم مادة البيض على مسلوق أو نصف مسلوق.
4 – تستخدم الخضروات الطرية التالية/ فاصوليا – بازيليا – شجر أبيض – سبانخ – بطاطا (مسلوقة أو مهروسة) وفي حالة عدم توفر الخضروات أعلاه في الأسواق طازجة تصرف محلها الخضرة المعلبة وبنفس كمية الإستحقاق المقررة.
5 – تختار اللحوم الطرية وغير القاسية (لحم غنم أو لحم عجل أو لحم سمك أو دجاج).
6 – لا تقدم الأغذية المقلية لهذا الصنف.
7 – يمكن تبديل جزء من كمية الصمون برقائق الذرة المحمصة على أساس 20 غرام من رقائق الذرة المحمصة لكل 25 غم صمون.
8 – يمكن تبديل جزء من كمية الصمون بالبسكت على أساس 20 غم بسكت لكل 25 غرام صمون.
الصنف الثالث
غذاء قياسي ويكون على شكل سائل للبالغين
المواد الغذائية المقادير المقررة (غم) العدد الملاحظات
البيض – بيضتان
حليب طازج 600
لبن 400
سكر 40 للحليب والشاي
شاي 8
رز 100
خضروات طرية 100
شربت كعصير البرتفال
أو الليمون (مركز) 40
سم مكعب
فاكهة للعصير يضمنها
البرتقال أو الليمون
أو العنب أو الكوجة 500
أو رقي 1000
كاستر 20 لعمل محلبي
أونشا يوميا 20
جلي 40

المحتوى3
الملاحظات
1 – تقدم الأغذية المذكورة في الجدول أعلاه إلى المرضى المصابين بالأمراض الحادة المصحوبة بالحمى وبعد العمليات الجراحية في حالات عدم الشهية أو سرطان اللسان أو المرئ وما شابه ذلك من حالات أخرى.
2 – لا يجوز صرف الخضروات اليابسة إلى المرضعى أعلاه.
3 – يمكن تبديل كل أو نصف كمية شربت عصير البرتقال المركز بالحليب على أساس 150 غم حليب لكل 20سم3 من الشربت في الحالات التي تتطلب ذلك وبطلب من الطبيب المعالج.
4 – يمكن الإستعاضة عن مادة الكاستر أو النشاء المقررة بمادة الجلي على أساس 40 غم من الجلي أي يمكن تقديم الجلي مرتين في اليوم وفي هذه الحالة لا يجوز سحب استحقاق الحليب والسكر المقررة لعلم المحلبي والكاستر. وفي حالة عكس العملية فيجوز الإستعاضة عن مادة الجلي بالكاستر أو النشاء على أن يصرف لهم الإستحقاق المقرر من الحليب والسكر أي أي يصبح مجموع الحليب الإضافي لعمل المحلبي أو الكاستر 300 غم والسكر 60 غم في اليوم الواحد وحسب إرشاد الطبيب المعالج.
5 – يضاف 50 غم من الكعك أو البسكت أو الذرة المحمصة لهذا الصنف في حالة طلب الطبيب المعالج ذلك.
الصنف الرابع
غذاء قياسي للأطفال من (6 – 12) شهرا
المواد الغذائية المقادير المقررة غم العدد الملاحظات
البيض واحدة
حليب طازج 500
لبن 200
سكر 50
بسكت أو كعك 40
لحم ضأن 40
رز 30 شوربة
خضروات طرية 70
فاكهة للعصير 150
نشاء 10 لعمل محلبي
أو كاستر 10
أو جلي 40
الملاحظات :
1 – للطبيب المعالج إنتقاء أي مادة مناسبة في الجدول أعلاه للأطفال دون السبعة أشهر من العمر ويمكن الإستعاضة عن البسكت أو الكعك بمادة السيريلاك أو ما شابه ذلك.
2 – في حالة عدم عمل محلبي أو كاستر يصرف مقدار 100 غم حليب صافي.
3 – يمكن الإستعاضة عن مادة البسكت والكعك بنفس الكمية من مادة السيريلاك.
الصنف الخامس
غذاء قياسي للأطفال من (1 – 3) سنوات
المواد الغذائية المقادير المقررة غم العدد الملاحظات
الخبز أو الصمون صمونة واحدة باليوم
البيض واحدة
أو جبن 20
زبد 10
أو قيمر 15
مربى أو دبس 15
حليب طازج 250
لبن 200
سكر 40
بسكت أو كعك 40
لحم 120
رز 60
خضروات طرية 100
سلاطة 50
فاكهة 200
أو الرقي أو البطيخ 400
كاستر 15
أو نشاء 10
أو جلي 30
ملاحظة :
في حالة عمل كاستر أو جلي يصرف مقدار 100 غم حليب و20 غم سكر إضافي.
الصنف السادس
غذاء قياسي للأطفال من (3 – 6) سنوات
المواد الغذائية المقادير المقررة غم العدد الملاحظات
الخبز أو صمون صمون ونصف
البيض واحدة
أو جبن 30
زبد 10
أو قيمر 15
مربى أو دبس 15
حليب طازج 250
لبن 200
سكر 40
كعك 50
لحم ضأن 200
رز 100
خضروات طرية 100
سلاطة 50
فاكهة بضمنها
البرتقال أو الليمون200
أو الرقي 400
أو بطيخ
كاستر 10
أو نشاء 10 لعمل محلبي

أو جلي 20
في حالة عمل كاستر أو محلبي يصرف 100 غرام حليب إضافي و20 غم سكر
الصنف السابع
غذاء قياسي للأطفال أكثر من عمر (6 – 12) سنة
المواد الغذائية المقادير المقررة غم العدد الملاحظات
الخبز أو الصمون صمونتان
البيض واحدة
أو جبن 30
زبد 20
أو قيمر 30
مربى أو دبس 30
حليب طازج 200
لبن 200
سكر 30
شاي 5
كعك 50
لحم 250
دهن نباتي أو
زيت سائل 30
رز 150
خضروات طرية 150
سلاطة 100
فاكهة 200
أو تمر 50
أو رقي أو بطيخ 400
كاستر 10
أو نشاء 10 لعمل المحلبي
أو جلي 40

المحتوى4
ملاحظة :
يمكن الإستعاضة عن كمية التمر المقررة (50 غرام) بـ (30 غرام) من التمر (بدون نوا) المضغوط بمادة البسكت والمغلف بمادة السلوفين.
الصنف الثامن
غذاء قياسي على شكل سائل يقدم للأطفال المرضى من (1 – 6) سنوات
المواد الغذائية المقادير المقررة غم العدد الملاحظات
البيض واحدة
حليب طازج 500
لبن 200
سكر 50
شاي 5
رز 30
خضروات طرية 50
فاكهة للعصير
بضمنها
البرتقال أو الليمون 300
أو رقي 700
شربت عصير
برتقال مركز 25
كاستر 15
أو نشاء 15
أو جلي 30
ملاحظة :
عند عمل الكاستر أو المحلبي يأخذ الحليب والسكر من الإستحقاق المقرر أعلاه.
الصنف التاسع
غذاء علاجي للأطفال المرضى المصابين بداء السكر لعمر (3 – 6)سنوات ويعطي 1500 سعرة
المواد الغذائية المقادير المقررة غم العدد الملاحظات
الخبز أو الصمون صمونة واحدة
بيض واحدة
أو جبن 30
زبد أو قيمر 20
حليب طازج 400
لبن 200
لحم 250
رز 40
زيت سائل 15
خضروات طرية 250 غم
وسلاطة
فاكهة 300
أو رقي أو بطيخ 400
أو عنب 140
ملاحظة :
إن كمية اللحم المذكورة أعلاه بعد الطبخ تساوي 120 غرام بدون غظم.
الصنف العاشر
غذاء علاجي للأطفال المصابين بداء السكر لعمر من (6 – 12) سنوات ويعطي 2200 سعرة
المواد الغذائية المقادير المقررة غمة العدد الملاحظات
الخبز أو الصمون صمونتان
بيض واحدة
أو جبن 35
زبد أو قيمر 20
حليب أو لبن 750
لحم ضأن 400
زيت سائل 35
رز 60
خضروات طرية 400 غم
سلاطة
رقي أو بطيخ 500
فاكهة 300
أو تفاح 200
ملاحظة :
إن كمية اللحم المذكورة أعلاه بعد الطبخ تساوي 200 غم لحم صافي بدون عظم.
الصنف الحادي عشر
غذاء قياسي للأطفال في دور الحضانة للذين تتراوح أعمارهم من (3 – 6) أشهر
المواد الغذائية المقادير المقررة غم العدد الملاحظات
حليب طازج 400
سكر 20
فاكهة للعصير 100
سمتحضرات
الحبوب الغذائية 20
أو كاستر 10
أو نشاء 10
يصرف 20 غرام سكر إضافي في حالة تقديم الكاستر والمحلبي فقط.
الصنف الثاني عشر
غذاء قياسي للأطفال في دور الحضانة الذين تتراوح أعمارهم بين (6 – 12) شهر وتقدم على وجبتين (فطور وغذاء)
المواد الغذائية المقادرية المقررة غم العدد الملاحظات
الخبز أو الصمون ربع صمونة
بيض واحدة
حليب طازج أو لبن 200
رز 30
لحم عجل أو سمك
بحري بدون رأس 40
أو دجاج أو سمك
مع الرأس 50
بسكت أو كعك 25
سكر 15
خضروات طرية 70
زبد 10
دهن نباتي أو
زيت سائل 10
فاكهة للعصير 15
أو رقي 250
الصنف الثالث عشر
غذاء قياسي للأطفال في دور الحضانة الذين تتراوح أعمارهم من 1 – 4 سنوات
المواد الغذائية المقادير المقررةغم العدد الملاحظات
خبز أو صمون نصف صمونة
أو بسكت أو كيك 50
بيض واحدة
أو جبن 20
زبد 15
أو قيمر 20
مربى أو دبس 10 في حالة إعطاء الزبد
أو القيمر
حليب أو لبن 200
سكر 15
لحم ضأن 80
رز 50
خضروات طرية 100
فاكهة 150
رقي أو بطيخ 250

المحتوى5
الصنف الرابع عشر
غذاء علاجي واطيء السعرات يحتوي على (1000) سعرى ويمكن إستعماله لأمراض السكر المصحوبة بالسمنة.
المواد الغذائية المقادير المقررة غم العدد الملاحظات
الخبز أو الصمون نصف صمونة
بيض واحدة
أو جبن 35
حليب طازج
خال من الدهن 500
شاي 5
سلاطة 300
خضروات طرية 300
لحم عجل أوضأن 350
فاكهة 200
أو عنب 140
أو رقي أو بطيخ 700
الملاحظات :
1 – تقدم الأغذية المذكورة في الجدول أعلاه إلى المرضى الذين يحتاجون لغذاء قليل السعرات لإزالة السمنة ويستخدم لمعالجة مرضى داء السكر أو مرضى القلب والأوعية الدموية المصحوبة بالسمنة.
2 – عدم إستعمال الدهون أو الزيوت في الطبخ لأنها ستعطي سعرات إضافية.
3 – إن كمية اللحم المذكورة أعلاه بعد الطبخ تساوي 175 غم لحم صافي بدون عظم.
الصنف الخامس عشر
غذاء قليل السعرات يحتوي على (1200) سعرة ويمكن استعماله لأمراض السكر المصحوبة بالسمنة.
المواد الغذائية المقادير المقررة غم العدد الملاحظات
الخبز او الصمون صمونة
بيض واحدة
أو جبن 35
حليب طازح
خال من الدهن 500
شاي 5
لحم 350
خضروات طرية 300
سلاطة 300
زيت سائل
أو ريت الذرة 10
فاكهة 300
أو تفاح 200
أو عنب 140
رقي أو بطيخ 700
الملاحظات :
1 – تقدم الأغذية المذكورة في الجدول أعلاه إلى المرضى الذين يحتاجون غذاء قليل السعرات لإزالة السمنة ويستخدم لمعالجة مرضى داء السكر وأمراض القلب والأوعية الدموية المصحوبة بالسمنة.
2 – إن كمية اللحم المذكورة أعلاه بعد الطبخ تساوي 175 غم لحم صافي بدون عظم.
الصنف السادس عشر
غذاء علاجي قليل السعرات نسبيا يجهز (1500) ويمكن إستعماله لأمراض السكر المصحوبة بالسمنة.
المواد الغذائية المقادير المقررةغم العدد الملاحظات
صمون أو خبز 125 صمونة ونصف
بيض واحدة
أو جبن 35
حليب خالي
من الدهن 500
شاي 8
لحم ضأن أو عجل 350
دهن نباتي أو زيت
سائل أو زيت الذرة 30
خضروات طرية 300
سلاطة 300
فاكهة 300
أو تفاح 200
أو عنب 140
رقي أو بطيخ 700
الملاحظات
1 – تقدم الأغذية في الجدول أعلاه إلى المرضى الذين يحتاجون إلى غذاء قليل السعرات نسبيا لإزالة السمنة ويستخدم كذلك لبعض المرضى المصابين بداء السكر أو أمراض القلب والأوعية الدموية المصحوبة بالسمنة.
2 – يمكن الإستعاضة عن جزء من مادة الصمون بالرز بمعدل (20) غم رز لك (25) غم صمون.
3 – إن كمية اللحم المذكورة أعلاه بعد الطبخ تساوي 175 غم لحم صافي بدون عظم.
الصنف السابع عشر
غذاء علاجي يجهز حوالي (1800) سعرة يمكن إستعماله لأمراض السكر والقلب والأوعية الدموية
المواد الغذائية المقادير المقررة غم العدد الملاحظات
الصمون أو الخبز صمونة ونصف
بيض واحدة
أو جبن 35
حليب طازج 500
شاي 8
لحم عجل
أو ضأن 350
رز 40
زيت سائل
أو زيت الذرة 40
خضره طرية 300
سلاطة 300
فاكهة 300
أو تفاح 200
أو عنب 140
رقي أو بطيخ 700

المحتوى6
الملاحظات
1 – يستخدم هذا الغذاء لمعالجة المرضى المصابين بداء السكر وأمراض القلب والأوعية الدموية.
2 – يمكن الإستعاضة عن جزء من زيت الذرة بنفس الكمية من الزبد للمرضى المصابين بداء السكر.
3 – يمكن الإستعاضة عن جزء من مادة الصمون بالرز بمعدل (20) غم رز لكل (25) غم صمون.
4 – يمكن إستبدال الحليب الكامل الدسم بالحليب الخالي من الدهن مع إضافة 30 غرام سكر للمريض الواحد المصاب بتصلب الشرايين.
5 – إن كمية اللحم المذكورة أعلاه بعد الطبخ تساوي 175 غم لحم صافي بدون عظم.
الصنف الثامن
غذاء علاجي يحتوي على 2200 سعرة
المواد الغذائية المقادير المقررةغم العدد الملاحظات
خبز أو صمون 200 صمونة ونصف
بيض واحدة
جبن 30
زبد أو قيمر 20
مربى أو دبس 20
حليب طازج 500
شاي 8
لحم دجاج أو سمك 400
رز 80
خضروات طرية 300
سلاطة 300
زيت سائل أو
زيت الذرة 40
فاكهة بضمنها
البرتقال أو
الليمون أو
العنجاص أو الخوخ
أو المشمش أو الكوجة 300
أو تقاح 200
رقي أو بطيخ 700
الملاحظات
1 – يستخدم هذا الغذاء لمعالجة المرضى المصابين بداء السكر بعد حذف المربى ويستخدم لأمراض القلب والأوعية الدموية بعد حذف الزبد.
2 – يمكن الإستعاضة عن 10 غم من كمية الزيت بنفس الكمية من مادة الزبد.
3 – يمكن إستبدال الحليب الكامل الدسم بالحليب الخالي من الدهن مع إضافة 30غم سكر للمريض الواحد المصاب بتصلب الشرايين فقط.
4 – إن كمية اللحم المذكورة أعلاه بعد الطبخ تساوي 200غم لحم صافي بدون عظم.
الصنف التاسع عشر
غذاء علاجي لمعالجة أمراض السكر وأمراض القلب والأوعية الدموية ويحتوي على 2500 سعرة
المواد الغذائية المقادير المقررة غم العدد الملاحظات
الخبز أو الصمون صمونتان
بيض واحدة
أو جبن 35
زبد أو قيمر 20
مربى أو دبس 20
حليب طازج 500
لبن 200
شاي 8
لحم دجاج أو سمك 400
زيت سائل أو
زيت الذرة 40
رز 100
خضروات طرية 300
سلاطة بأنواعها 300
تفاح 200
أو عنب 140
رقي أو بطيخ 700
الملاحظات
1 – يستخدم هذا الغذاء لمعالجة المرضى المصابين بداء السكر وأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين بعد حذف الزبد.
2 – عدم صرف الحليب الكامل الدسم بل صرف الحليب الخالي من الدهن وذلك للمرضى المصابين بتصلب الشرايين فقط مع صرف 30 غم سكر لهم يقدم مع الشاي والحليب.
3 – إن كمية اللحم المذكورة أعلاه بعد الطبخ تساوي 200 غم لحم صافي بدون عظم.
الصنف العشرون
غذاء علاجي قليل البروتين يجهز 20 – 25 غم بروتين
المواد الغذائية المقادير المقررة غم العدد الملاحظات
بيض واحدة
زبد 20
أو قيمر 20
مربى أو دبس 30
حليب طازج أو
لبن 200
سكر 160
شاي 8
رز 100
خضروات طرية 300
الزيت السائل 50
فاكهة مختلفة 300
أو رقي 70
أو فاكهة معلبة 200
نشاء 40
جلي 40

المحتوى7
الملاحظات
1 – يستخدم هذا الغذاء لمعالجة المرضى المصابين بعجز الكلى (اليوريميا) وعجز الكبد.
2 – إذا تطلبت المعالجة تقليل البوتاسيوم يتم ما يلي :
أ – تسلق الخضروات ويرمى ماء السلق.
ب – لا تقدم الطماطة.
جـ – يقتصر على تقديم الفواكه الطرية أو المعلبة التالية التفاح – الخوخ – العرموط – أناناس – عنجاص – لالنكي – رقي.
الصنف الحادي والعشرون
غذاء علاجي قليل البروتين نسبيا يجهز بحوالي 50 غم بروتين
المواد الغذائية المقادير المقررة غم العدد الملاحظات
الصمون أو الخبز 50
بيض واحدة
زبد 20
مربى أو دبس 30
حليب طازج 250
سكر 100
شاي 8
لحم 120
رز 150
دهن نباتي أو
الزيت السائل 50
خضروات طرية 300
فاكهة بضمنها
البرتقال أو الليمون 300
أو رقي 700
نشاء 40
جلي 40
الملاحظات
1 – يستخدم هذا الغذاء لمعالجة بعض أمراض الكلى وبعض حالات تشمع الكبد.
2 – يمكن الإستعاضة عن كل 10 غرامات سكر بـ(15) غرام مربى أو دبس.
3 – يمكن الإستعاضة عن كل (30) غرام رز بنفس الكمية من مادة الذرة المحمصة بمستحضرات مشابهة.
4 – في حالة تقديم كاستر أو محلبي لا يجوز صرف حليب أو سكر إضافي.
الصنف الثاني والعشرون
غذاء قياسي للمرضى العقليين والمزمنين في المستشفيات الخاصة للأمراض العقلية والعصبية.
المواد الغذائية المقادير المقررة غم العدد الملاحظات
الخبز خمسة صمونات
بيض بيضتان
أو جبن 50غم
سكر 40غم
شاي 8غم
لحم 200غم
رز 200غم
خضروات 200غم
فواكه 200غم
ملاحظة :
السكاير ليس من المواد الغذائية، لذا يترك صرفها من عدمه إلى صلاحية مدير المستشفى عند استعمالها كمادة مشجعة لتأهيل المرضى.
مقادير الأغذية المخصصة للمقيمين
المواد الغذائية المقادير المقررة غم العدد الملاحظات
خبز أو صمون ثلاثة صمونات
جبن 35
أو بيض بيضتان
زبد 20
أو قيمر 30
مربى أو دبس 30
حليب طازج 200
لبن 200
سكر 70
شاي 10
لحم 350
دهن 35
خضروات طرية
مع خضروات
للسلاطة 300
رز 150
فاكهة 200
رقي 600
أو بطيخ 400
كاستر أو نشاء 10
كعك 50 عصير
ملاحظة :
يصرف 50 غم رز إضافي أو ما يعادلها عند عمل أكلات خاصة للعشاء مثل كبة حلب – كبة برغل – بتيته جاب.

المحتوى8
أغذية الخفراء من الأطباء والصيادلة والممرضات والموظفين والعمال وطلاب الدراسة والتدريب الصحي وأفراد الشرطة والإنضباط العسكري لمدة (24) ساعة والذين يتمتعون بإستراحة (أوف) في اليوم التالي.
وتقدم على شكل غذاء – وعشاء فقط.
المواد الغذائية المقادير المقررة غم
الخبز أو الصمون صمونتان
سكر 20 غم
شاي 50غم
لبن 200غم
لحم 350غم
رز 150غم
خضروات طرية
بضمنها السلاطة 300غم
دهن نباتي أو الزيت
السائل 35
فاكهة 200غم
رقي 600غم
أو بطيخ 400غم
كاستر 10غم
أو نشاء 10 غم
أغذية الخفراء والعاملين بعد أوقات الدوام الرسمي.
مقادير أغذية الخفراء لمدة (12) ساعة عشاء أو غذاء فقط
المواد الغذائية الكمية المقررةغم العدد الملاحظات
خبز أو صمون صمونة
لبن 200
سكر 20
شاي 5
لحم 250
دهن 20
رز 100
خضرة بضمنها
السلاطة 250
فاكهة 200
رقي 400
أو بطيخ 300
كاستر 10
أو نشاء 10
أغذية الغرف المأجورة
غذاء قياسي للبالغين من المرضى الراقدين في الغرف المؤجرة من الدرجة الأولى والثانية وللراقدين في الغرف والردهات النفسية ومكافحة الإدمان المؤجرة.
المواد الغذائية المقادير المقررةغم الملاحظات
الخبز أو الصمون 400
جبن 140 وبيض 2 بيضتان
زبد 20
أو قيمر 30
مربى أو دبس 30
حليب طازج 200
لبن 200
سكر 40 للشاي والحليب فقط
شاي 8
لحم عجل أو ضأن 400
الدهن السائل 40 كحد أعلى
رز 200
خضروات طرية 200
خضروات للسلطة 200
فاكهة 400
أو رقي 800
أو بطيخ 600
كاستر أو نشاء 10
أو جلي 40
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
عـ/ وزير الصحة